الصفحه ٥٦١ :
٢٤٣ ـ مفتاح
[وجوب الإخراج عن
نفسه وجميع عياله]
يجب
إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو
الصفحه ٥٦٣ : يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه ، وعن
كلّ من يعول ، من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاعا
الصفحه ٥٧٩ :
٢٤٥ ـ مفتاح
[سقوط الزكاة بأداء
الغير]
كلّ
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو
الصفحه ٦٢٤ : ء ، لا المعنى المقابل للقضاء فتصير من الواجبات
الفوريّة ، التي يكون فيها تكليفان ، التكليف بأداء نفس
الصفحه ٢٨ : له ، لأنّه افتدى نفسه من العبد مخافة
__________________
(١) كذا في النسخ ،
ولعلّ الصواب : ضيوفه.
الصفحه ٣٩ : ويفرّعون عليهما ، فربّما يكون شيء فرع نفس الملكيّة ، مثل
المبيع بالخيار يجعلون ابتداء الحول فيه بمجرّد
الصفحه ٤١ :
نفسه ، وأنّه باطل قطعا كما قال في «المدارك» (١) ، لكنّه استشكل في اشتراطها طول الحول ، فمن أيّ
الصفحه ٤٥ : على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيّعه على
نفسه ، إلّا أنّه يكون أولى من تضييع الكلّ
الصفحه ٦٩ : ء بالعشر ونصفه بعد الاستثناء أيضا ،
وهذا يضرّ المستدلّ ، مع فساده في نفسه ، مع أنّ الأصل في الإطلاق عدم
الصفحه ٧٢ :
على كون المؤن المذكورة خارجة من نفس الزرع قطعا ، لأنّه أيضا شريك.
هذا ؛ مع أنّ
في «الفقه الرضوي
الصفحه ٧٨ :
ملاحظة قوله : ولأنّ أحدا ، إذ ظاهر تعارف كون المؤن المذكورة من نفس الزرع
، وإنّ عليه المدار عند
الصفحه ٧٩ : المالك والزارع ، مع العلم بأنّ نفس الزكاة كانت في غاية الثقل عليهم؟
فما ظنّك بهذه الزيادة؟
وأشدّ من
الصفحه ٨٠ : فقوله : (فتكون على الجميع) نفس المدّعى الثابتة من
القاعدة الشرعيّة في أسباب حصول المشترك ، كما أنّ
الصفحه ٨٢ : ، الشهيد في «البيان» (١) ، لكن ورد في أخبار متعدّدة سقوط العشر بأخذ الخراج (٢) ، وأوّلت بسقوطه عن نفس
الصفحه ٩٨ : بناقل شرعي إلى نفسه كالقرض ، ثمّ
يتّجر لنفسه ، وكان وليّا لهما مليّا ، قالوا : كان الربح له ، والزكاة