لأصالة البراءة ، بل الظاهر ذلك.
نعم ، إذا كان في المعرفة يتضرّر المكلّف ، يمكن أن يكون حالها حال عدم التمكّن منها ، لعموم : «لا ضرر ولا ضرار» (١) وأمثاله (٢) ، فإذا كان الحال في معرفة نفس البلوغ كذلك ، فالحال في معرفة المقدار بعد معرفة نفس البلوغ أحسن.
قوله : (وفي حكم). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر (٣) ، فلاحظ!
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢٦ / ١٤ الحديث ٣٢٣٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ و ٤٦٦ الحديث ١٢٣٠ و ١٢٣٧.
(٣) راجع! الصفحة : ١٠٥ ـ ١٠٩ من هذا الكتاب.