فكان المصير إليه أولى (١) ، وسائر الأحكام مجمع عليه.
والدينار مثقال وهو قدر درهم وثلاثة اسباع درهم ، والدرهم علمته في مباحث الوضوء (٢) ، ولا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أنّ الصافي منها نصاب ، كذا قيل (٣) ، والأحوط استعلامه.
وفي حكم النقدين مال التجارة قدرا ونصابا بلا خلاف ، وكذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه (٤).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٢٤.
(٢) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ٥٠ المفتاح ٥٦.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٥١.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٧.
٢١٦
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
