الصفحه ٦٤٢ : يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من
صاع ، وباقي الفقهاء : يخالفون في ذلك ، واستدلّ على ذلك بحصول اليقين
الصفحه ١٠ : حقّق في محلّه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٧ و ٨.
(٢) لم نعثر عليه في
مظانّه.
الصفحه ١٤ : .
(٣) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٨ مع اختلاف
يسير
الصفحه ١٦ :
بأنّ الاشتراط المزبور ، وهو الظاهر من الفقهاء على نحو تأمّله في المجنون (٣) انتهى.
أقول : مجرّد
ندرته
الصفحه ١٧ : ذكره الفقهاء ، من اشتراط الاستمرار طول الحول يقتضي
إدخال الكلّ.
وكذلك الحال ؛
لو كان من مجرّد الإطلاق
الصفحه ١٩ : على الصبي مطلق ، وكذا جميع ما ورد في اعتبار الحول ، وكذا الحال في
عبارات الفقهاء.
على أنّه سيجي
الصفحه ٢١ : ، وقياسه على القضاء قياس مع الفارق.
والظاهر ؛ أنّ
الفقهاء أيضا قالوا بما ذكرنا ، لعدم استثنائهم المغمى
الصفحه ٢٣ :
الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ١٦٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩١ الحديث ١١٥٩٩ مع اختلاف
يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٢
الصفحه ٢٧ :
من التصرّف من جملة شرائط وجوب الزكاة ، مع أنّ الفقهاء صرّحوا بأنّ العبد محجور ،
على القول بأنّه يملك
الصفحه ٢٨ : يصل إلى السيّد» ، أنّه لم ينتفع منه ، ومتعارف أنّه يعبّر
عنه ، فتدبّر!
وفي «الفقيه» ،
عن الحسن بن
الصفحه ٢٩ : لا يحضره
الفقيه : ٣ / ١٤٦ الحديث ٦٤٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٦ الحديث ٢٣٦٢١ ، تنبيه : والمتن
موافق
الصفحه ٣٠ :
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٥ / ١٨.
(٢) تهذيب الأحكام :
٤ / ٣١ الحديث ٧٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٨
الصفحه ٣١ : فيه ، مع أنّ ناقل الإجماع ليس إلّا الفقيه ، وليس شغل غيره ، كما لا
يخفى.
مع أنّه من
البديهيّات أنّ
الصفحه ٣٢ : تكون الأخبار وافية بتمام ما
اعتبر في مطلوب الفقهاء ، وغيرهم من المتشرّعة ، والموجود كذلك قليل غاية
الصفحه ٣٤ : .
(٤) تهذيب الأحكام :
٤ / ٩٩ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٢ الحديث ١١٧٦٧.
(٥) من لا يحضره
الفقيه