الصفحه ٣٠٣ : بالقرعة عند الفقهاء ، إلّا ما شذّ منهم كما
قالوه في محلّه ، لأنّ القسمة نوع معاوضة شرعيّة لا بدّ فيها من
الصفحه ٣٠٤ : ذكر عن «التذكرة»
(٣) ، بعد ملاحظة تحقيقات الفقهاء في كتب المعاملات في إيجابهم مثل الصيغة ،
لتحقّق
الصفحه ٣٠٧ : الفقهاء :
٥ / ٦٧ و ٦٨ المسألة ٤١.
(٥) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨
الصفحه ٣٠٨ : الفقهاء : ٥ / ٦٨.
(٣) المعتبر : ٢ /
٥١٥.
(٤) مسالك الأفهام :
١ / ٣٧٤.
(٥) ذخيرة المعاد :
٤٣٨
الصفحه ٣٣٦ : .
(٢) المعتبر : ٢ /
٥٣٦ و ٥٣٧.
(٣) تذكرة الفقهاء :
٥ / ١٦٦.
(٤) المعتبر : ٢ /
٥٣٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٥٦
الصفحه ٣٣٧ : تمرا ، تخرص على فرض الجفاف وبقدره ،
صرّح به في «الدروس» (٥) ، موافقا لغيره من الفقها
الصفحه ٣٤٢ : : ١
/ ٤٩٩ ط. ق.
(٢) تحرير الأحكام :
١ / ٦٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٤٧ المسألة ٨٢.
(٣) ذخيرة المعاد :
٤٤٣
الصفحه ٣٤٦ : ستعرف.
وفي «الفقه
الرضوي» عنه عليهالسلام قال : «وإنّي لأروي عن أبي. إلى أن قال ـ : ولا يجوز
تقديمها
الصفحه ٣٨٥ : ) :
٢٣.
(٤) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ٤ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢ الحديث ١١٣٩٢ نقل بالمضمون
الصفحه ٣٨٦ : لا بدّ للشيخ من اعتبار ميزان يكون هو المعتبر شرعا في جواز أخذ
الزكاة ، ولم يوجد إلّا ما قاله الفقها
الصفحه ٣٩٤ : يوسّع عليهم» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار ، ولم يقع إجماع على بطلانه.
بل ظاهر
الفقهاء لو لم نقل
الصفحه ٤١٧ : الفقهاء. والظاهر من غير واحد من الأخبار (٤) ، كما لا يخفى على المطّلع ، مع أنّ الموضع فيها خلاف
الأصل
الصفحه ٤٢٣ :
مع أنّ الغالب
التمكّن من الارتجاع ، بل والارتجاع كما هو معلوم ، والفقهاء يتعرّضون للصورة
النادرة
الصفحه ٤٣٤ : كانوا في شدّة
فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد
من الفقها
الصفحه ٤٤٢ :
الشيخ ، وابن حمزة ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» ، والشهيد في «الدروس» (١) ، وغيرهم من الفقها