الصفحه ١١٠ : عليهالسلام قال : «لا تجب
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٩
الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧
الصفحه ١٥٥ : (٢).
والظاهر من
فتاوى الفقهاء ؛ أنّ الإجماع المذكور حق ، ويعضده أيضا أنّ الزكاة والدين ممّا
يعمّ به البلوى
الصفحه ١٧٥ : هذا الكتاب.
(٢) منتهى المطلب : ١
/ ٤٨٧ ط. ق ، المعتبر : ٢ / ٥٠٧.
(٣) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٥١
الصفحه ١٨٩ : يعارض ما فيه التعرّض؟
ومن هذا نرى
المطلق لا يقاوم المقيّد عرفا ، بل وشرعا أيضا ، كما عليه بناء الفقه
الصفحه ١٩٥ :
وسنذكر عن «الفقيه»
: عدم الزكاة في السبائك ، إلّا أن يفرّ بها من الزكاة ، فإن فرّ بها فعليه الزكاة
الصفحه ٢٠٣ : .
__________________
(١) الانتصار : ٨٣.
(٢) نسب إليهما عدم
الوجوب ، لاحظ! الخلاف : ٢ / ٨٨ تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٣٠ ، المغني لابن
الصفحه ٢٠٤ : ما ادّعاه المصنّف ، بل ينقل الخلاف كما ذكرناه
مطلقا.
بل الصدوق قال
في «الفقيه» : وليس على السبائك
الصفحه ٢٠٨ : الفقهاء وجوب الزكاة في سخال الأنعام المعلوفة التي لا تجب فيها
الزكاة ، من جهة عدم كونها سائمة ، مع أنّ
الصفحه ٢١٧ : (٢). وعن «المعتبر» أنّه نسبه إلى الصدوق ، وجماعة من أصحاب
الحديث (٣).
وكلامه في «الفقيه»
صريح في المذهب
الصفحه ٢٤٥ : تتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربع
مائة.
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٢٥٦ : يبقى تأمّل ، ويؤيّده عبارة الفقهاء ، كما ستعرف.
__________________
(١) النهاية لابن
الأثير : ١ / ٥٨
الصفحه ٢٦٤ : (٣) معتمدين عليه ، وباقي الفقهاء أفتوا بمضمونها ، والله
يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ
ظاهر عبارة جماعة من المتأخّرين
الصفحه ٢٧٤ : الفقيه من باب القيود
الاحترازيّة.
وباقي ما ذكره
الشيخ ولم نذكره ، له ظهور تامّ أيضا ، كتصريحه بأنّه لا
الصفحه ٢٧٦ : لا مطلقا.
مع أنّ جدي رحمهالله في شرحه الفارسي على «الفقيه» ، عند شرحه هذه الرواية
قال : أكثر
الصفحه ٢٩١ : .
(٤) شرائع الإسلام :
١ / ١٤٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٧.
(٥) المبسوط : ١ /
١٩٥.
(٦) تذكرة الفقها