الصفحه ٥٢٢ : غاب الخليفة كان الفرض حملها
إلى من نصبه خليفة من خاصّته ، فإذا عدم السفراء وجب حملها إلى الفقيه
الصفحه ٥٥٩ : شهادته؟ فقال : «الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» (١).
قال في «الفقيه»
: وهذا على الإنكار لا على الإخبار
الصفحه ٦١٦ : ،
__________________
(١) الأعلى (٨٧) : ١٤
و ١٥.
(٢) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٤
الصفحه ٦٢١ : كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم» (٦).
إلى آخر ما قال
عليهالسلام.
وقد عرفت أنّ
الفقهاء أيضا أمروا
الصفحه ٦٢٢ :
، فليلاحظ وليتأمّل!
فإن قلت : لعلّ
الضعاف انجبرت بما رواه «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام ، من أنّ الأئمّة
الصفحه ٦٢٣ : مغشوشة في
هذه الكلمة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة
الصفحه ١٥ : فمقتضى جعل الفقهاء الشرائط ،
واستمرارها طول الحول شرطا في وجوب الزكاة ؛ كونه مثل المطبق.
واعترف في
الصفحه ٢٠ : يعمل بمثلها ، قد عرفت كونها دليل
الفقهاء ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ ما
نحن فيه من الفروض النادرة غاية
الصفحه ٢٢ : في «التذكرة» (١) من دليل أصلا ، ولم يعتبره أحد من الفقهاء ، ولذا
استثنوا خصوص الصبي والمجنون ، ولم
الصفحه ٢٥ : وجه للتعرّض لذكر مال المملوك في كلام الفقهاء في المقام ، إذ
على القول بعدم مالكيّة المملوك ، يكون من
الصفحه ٢٦ : ذكرناه ، مضافا إلى ما يظهر من
الفقهاء ، سيّما ما ذكروه في المكاتب ممّا ستعرف.
فاعلم! أنّه
ذكروا أنّ
الصفحه ٤٢ : الفقهاء ، وما ظهر من الأخبار ، وهو تماميّة الملك
في قليل من الحول الذي كان مجرّد الملكيّة ، أي أعمّ من
الصفحه ٤٥ : الأخبار والفتاوى.
أمّا الفتاوى ؛
فإنّ الفقهاء ذكروا أنّ المال المغصوب لا زكاة فيه على المالك وغيره
الصفحه ٦٣ : التي ادّعيت على الأعم ، وفتاوى الفقهاء ، قال في «شرح اللمعة» : ولا
فرق فيها بين الذكر والانثى
الصفحه ٧٠ : ، لكونه إحسانا إلى الفقراء
، وتفضّلا عليهم.
على أنّا نقول
: جميع الفقهاء الأربعة من العامّة متّفقون على