ذكره الشهيد الثاني مجرّد غفلة عن القواعد الاصوليّة والقواعد الفقهيّة ،
وأنّ الواجبات المشروطة بالشروط ، جلّها ، بل وكلّها وردت مطلقة في آية أو حديث ،
وكذلك الإجماعات المنقولة وغيرها ، فإنّ الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحجّ
والصوم والجهاد وغيرها ، لا يقتضي عدم اشتراطها بشرط ، سيّما على القول بأنّ ألفاظ
العبادات أسامي الصحيحة ، ومرّ ذلك مشروحا مفصّلا محقّقا في بحث صلاة الجمعة.
فإن
قلت : ما غفل الشهيد
، ولا المصنّف ، ولا صاحب «الذخيرة» ، لأنّ المتبادر من الخبر المذكور أنّ وجوب
الزكاة بمجرّد الدخول الثاني عشر وجوب مستقرّ لا متزلزل.
قلت
: إن أردت من
المستقرّ أنّه يجب عليه الزكاة على البتّ ، والقطع ، من دون رخصة ولا مداهنة في
الترك أصلا ورأسا ، وإن عصى يكون معاقبا البتّة ، سواء اختلّ الشروط بعد ذلك أم لا
، وإن أعطى الزكاة يكون ممتثلا مطلقا ، وإن أخلّ الشروط ، فلا نزاع في ذلك ، فلم
يظهر من الخصم خلاف ذلك أصلا.
بل الظاهر منه
؛ خلاف ما توهّمت ، لأنّ الظاهر منه أنّ الأخبار الواردة في اشتراط وجوب الزكاة ومطلوبيّته ، بل
وشرعيّته بشرائط من ابتداء الحول إلى انتهائه.
وكذا فتاوى
الأصحاب ، وإجماعهم على ذلك يقتضي التزلزل ، بمعنى أنّه لو اختلّ تلك الشروط ، أو
واحد منها في الشهر الثاني ، ينكشف أنّ الوجوب الباتّ
__________________