الصفحه ٣٥١ :
(٢) دينار بالنصّ
(٣) والإجماع.
__________________
(١) العتيق :
العربيّة الكريمة الأصل ، لاحظ! فقه اللغة
الصفحه ٣٥٧ :
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١٦ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٢ الحديث ١١٨١٢ مع اختلاف يسير
الصفحه ٣٥٨ : القسمين شاء ، فإن
__________________
(١) المقنعة : ٢٥٣.
(٢) المعتبر : ٢ /
٥١٧.
(٣) تذكرة الفقها
الصفحه ٣٦٤ : .
(٣) المعتبر : ٢ /
٥٥٠.
(٤) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٢١٩ المسألة ١٤٩.
(٥) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٩ / ٣١٢ الباب ٥٥
الصفحه ٣٦٥ : أيضا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ١
/ ٥٠٥ ط. ق.
(٢) تذكرة الفقهاء :
٥ / ١٨٦ المسألة ١٢٣
الصفحه ٣٧٥ : ،
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٨ الحديث ١١٦٧٧.
(٢) لاحظ! تعليقات
على
الصفحه ٣٨٣ : يقتضي ذلك البتة ، لو كان
مراده في المقام.
والرابع
: إنّ الفقهاء
لم يفهموا منه كونه قيدا ، لما ذكره من
الصفحه ٣٨٧ : الفقهاء ، بل وعدم الإمكان
منهما في غيره.
مع أنّ
العمومات الظاهرة في اعتبار فعليّة الحاجة والخلّة ، خرج
الصفحه ٣٨٨ : ،
إلى غير ذلك ممّا عرفت وستعرف.
ويدلّ على
اعتبار مئونة السنة على ما هو المعروف من الفقهاء ، مضافا إلى
الصفحه ٣٩٣ : ، كما قاله الفقهاء ، لا كما قاله المصنّف :
من اشتراط دوام القدرة على كفاية المئونة ، فهو يبطل مذهبه
الصفحه ٣٩٥ : تملّك النصاب (٢) ، والكلّ اتّفقوا على أنّه قول «الخلاف» ، ولم ينقل عن
باقي الفقهاء من المتقدّمين
الصفحه ٣٩٦ : في تعريف الغنى يشمل أمثال الدار ، وتحقّق الإجماع على استثنائها بما ذكره
بعض الفقهاء ، فتحقّق الإجماع
الصفحه ٣٩٩ : .
(٣) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٢٧٦ المسألة ١٨٩.
(٤) شرائع الإسلام :
١ / ١٥٩ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٩٨ ، ذخيرة
الصفحه ٤٠٢ : على غيره ـ كما حقّق في محلّه ـ من الفرق بين اصطلاح الفقيه ،
والعرف ، واللغة ، والحقيقة الشرعيّة
الصفحه ٤٠٤ : زكاة أم لا ، فأجيب بأنّ السائمة منها ، يكون حجّة بلا
شبهة.
والبناء في
الفقه على ذلك ، مثل خيار