الصفحه ٩٨ : وإلّا فلا يتعرّض
مال اليتيم» (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام :
١ / ١٤٠ ، تذكرة الفقها
الصفحه ١٠٥ : :
١ / ١٨٤ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ ذيل الحديث ٢٧.
الصفحه ١١٧ : : ٣ / ٥٥٩
الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ١٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩
الحديث ١١٧٤١
الصفحه ١١٩ : الفقهاء :
٥ / ٢٣٢ المسألة ١٥٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٠
الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٧ الحديث ١٨٣
الصفحه ١٢٠ : : ٢ / ٧٥٤
مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! مدارك
الأحكام : ٥ / ١٨٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٥١.
(٤) تذكرة الفقها
الصفحه ١٢٧ : : ٣ / ٥٦٦
الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٥ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٢
الحديث ١١٨٤٠ مع اختلاف
الصفحه ١٢٩ : كانت عاميّة ، إلّا أنّ الشهرة جابرة لها ، كما هو الطريقة الثابتة
المستمرّة في الفقه ، ومسلّمة أيضا عند
الصفحه ١٣٥ : : ٤٢١ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٦٥ ، المهذب : ١ / ١٦٨.
(٢) المراسم : ١٢٨ ،
السرائر : ١ / ٤٣٠
الصفحه ١٣٦ : ما
يظهر منه الوجوب على التقيّة ، لأنّ العامّة وفقهاءهم اتّفقوا على الوجوب ، كما
قاله في «المنتهى
الصفحه ١٤٨ : لو كان دالّا عليه يكون محلّ تأمّل عند الفقهاء ، إلّا بضرب
من التأمّل ، فتأمّل!
قوله
: (ولا زكاة في
الصفحه ١٤٩ : الفقهاء ، ونقل في «المبسوط» عن بعض الأصحاب أنّه يخرج لسنة واحدة
إذا لم يكن الدين مؤجّلا (١) ، ولعلّ غرضه
الصفحه ١٥٨ : منها مفتى به على سبيل البتّ ، عند كلّ الفقهاء من المتأخّرين والقدماء ،
حتّى الذين كانوا في عصر المعصوم
الصفحه ١٦٣ : !
وبالجملة ؛
أدلّة الفقهاء متواترة ؛ كما أشرنا ، مضافا إلى كون المسألة إجماعيّة ، كما ظهر لك
، فلا يضرّهم ما
الصفحه ١٦٩ :
__________________
(١) المغني لابن
قدامة : ٢ / ٣١٦ المسألة ١٨٧٣.
(٢) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١١ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة
الصفحه ١٧٦ : البهيّة : ٢ / ٢٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٧١.
(٣) نسب اليه في
ذخيرة المعاد : ٤٢٨ ، لاحظ! تذكرة الفقها