قوله : (وفيه مخالفة). إلى آخره.
وجهه : أنّ الظاهر منه تعلّق الوجوب بمجرّد دخول الثاني عشر ، من دون اشتراط استقرار تماميّة الشروط إلى انقضاء الشهر الثاني عشر.
وفيه ؛ أنّ ظاهره وإن كان ذلك ، إلّا أنّ ما دلّ على اشتراط الشروط طول الحول ، ربّما يقتضي الشرط الذي اشترطاه.
ألا ترى! أنّ الصلاة وغيرها من الواجبات المشروطة بشروط ، ورد في آية أو خبر وجوبها مطلقا ، غير مشروط بشرط أصلا ، أو بأكثر الشروط ، أو ببعضها ، مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (١) الآية ، إلى غير ذلك.
ألا ترى! أنّه لم يذكر في مستندهما بعض الشروط أصلا ، مثل التمكّن من التصرّف طول الحول ونحوه ، فما هو جوابكم في ذلك فهو جوابهما.
والقول بأنّ الظاهر من المستند أنّ الحول في بحث الزكاة حقيقة في أحد عشر شهرا ودقيقة ، قد بيّنا فساده في الحاشية السابقة (٢).
فإن قلت : الشرط مقدّم على المشروط ، فيلزم منه كون وجوب الزكاة بعد تماميّة الحول ، فإنّ قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (٣). إلى آخره معناه وجب القيام إليها بعد الشرائط مثل الطهور وغيره.
قلت : لا نسلّم لزوم التقدّم ، ألا ترى! أنّ البقاء حيّا متمكّنا من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها ، مع تأخّره عن واجبات الصلاة من أجزائها وشرائطها ، مثلا : يتوضّأ بعد دخول الوقت بقصد الوجوب ، لأنّ الطهور حينئذ واجب ، مع أنّه لا يكون واجبا إلّا بعد الحياة والتمكّن المذكورين.
__________________
(١) الإسراء (١٧) : ٧٨.
(٢) راجع! الصفحة : ١٧٦ ـ ١٨٠ من هذا الكتاب.
(٣) الإسراء (١٧) : ٧٨.