وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (١).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال : «على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته» (٢).
وقوّية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة؟ قال : «إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكّه» (٣).
وصحيحة الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : احبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليهالسلام إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة؟ فقال : «لا تقضي ولا تزكّي؟ زكّ!» (٤).
قوله : (ولو تبرّع). إلى آخره.
قد عرفت وجهه ، وكذا الصحيح الدالّ عليه ، إذ الوجه غير منحصر فيه ، بل القاعدة في الديون كلّها كذلك ، ولذا علّل في «المنتهى» ما ذكر بأنّه بمنزلة الدين ، وجعل الصحيح مؤيّدا (٥).
قوله : (وقيّده الشهيد). إلى آخره.
أقول : في «الذخيرة» قال : واعتبر الشهيد في الإجزاء إذن المقترض (٦) ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٢ الحديث ١١٦٢٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٧ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٢ الحديث ١١٦٣٠.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٧ ط. ق.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣١.