من الأخبار أيضا.
وما دلّ على عدم الزكاة كثيرة ، صحاح ومعتبرة مشتهرة بين الأصحاب (١) ، بل اتّفقوا على العمل بها وعدم ردّها ، والاصول أيضا يقتضى العدم.
مع أنّ الصبي غير داخل فيما دلّ على الخطاب بالزكاة ، مثل قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (٢) وغير ذلك ، وكذا وليّه ، كما لا يخفى.
مع أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على الزكاة في مواشيهم أصلا ، ولم يوجد دليل آخر أصلا ، حتّى أنّه لم يوجد إجماع مركّب أيضا ، إذ ليس كلّ من أوجب في الغلّات أوجب في المواشي أيضا ، كما لا يخفى على المطّلع ، وإن اتّفق الشيخان فيهما على ما نقل (٣).
وممّا ذكر ؛ ظهر الحال في غلّات المجانين ومواشيهم أيضا ، بل في «المنتهى» جمع بين الأطفال والمجانين في المقامين (٤).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٣) نقل عنهما في منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
