وكذلك عند الصرام ، وكذلك عند البذر ، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد» (١).
بل في الحقيقة هذه الحسنة أيضا ظاهرة في الاستحباب ، بقرينة السياق ، وكون حال الحصاد حال التضحّي ، وحال التبذير ، مع عدم وجوبها عند الخصم أيضا.
ورواية أبي مريم عن الصادق عليهالسلام : في قول الله عزوجل (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، قال : «تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر» (٢) ، مع أنّ سندهما ضعيف.
والعجب أنّ في «الذخيرة» جعل مستند المشهور منحصرا في الأصل. وقوله عليهالسلام : «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» (٣).
وأورد بأنّ الأصل يرتفع بأدلّة الشيخ ، وأنّ الظاهر أنّ الرواية عاميّة لا تصلح للتعويل ، مع معارضتها لأدلّة الشيخ. ثمّ نفى البعد عن القول بالوجوب (٤) ، مع أنّ أدلّة الشيخ عرفت حالها.
والأخبار الظاهرة في عدم وجوب حقّ في المال سوى الزكاة متواترة ، منها ما أشرنا إليها.
ومنها : ما ورد من أنّ الإسلام بني على خمس الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٦ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٨ الحديث ١١٨٣٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٦ الحديث ١١٨٢١.
(٣) عوالي اللآلي : ١ / ٢٠٩ الحديث ٤٧.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤١٩.
(٥) الكافي : ٢ / ١٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧ الحديث ١٠.