ثلاثا ، فإن تاب وإلّا فهو مرتدّ وجب قتله.
وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ، لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره (١) ، انتهى.
أقول : الاستتابة ثلاث مرّات ، والقتل في الرابعة هو المشهور ، وقيل : الاستتابة أربع مرّات ، ثمّ القتل إن لم يتب (٢) ، وهو أحوط ، لما حقّق في محلّه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٧ و ٨.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
١٠
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
