وعبارة الشيخ بعينها عبارة «المنتهى» (١) ، لكن غير ظاهر دخول قوله : فإن عجز عن الاضطجاع استلقى ، في الإجماع ، بل ظاهر عبارته عدم الدخول ، وأنّه كلام مستأنف ، مع أنّه رحمهالله اختار في «التحرير» و «المختلف» ما اختار (٢) ، بل في «الإرشاد» أيضا (٣) ، و «المختلف» آخر تأليفاته ، كما سمعت ، مع أنّ ما في «الإرشاد» أيضا ربّما يورث وهنا ، إلّا أنّه في غاية الاختصار.
نعم ، ما نقل عن «التذكرة» يوهنه ، لأنّه قال : ولو اضطجع على الأيسر فالوجه الجواز ، كذا نقل عنه (٤) ، لكن ليس عندي نسخته ، أنّ مراده حال العجز عن القعود ، أو حال العجز عن الأيمن ، فيكون فتواه على طبق الموثقة.
وما ذكرنا من الوهن في إجماع «المنتهى» وارد في إجماع «المعتبر» أيضا ، لفتواه في غيره بالتخيير ظاهرا ، مع احتمال أن يكون مراده في «المنتهى» : ولو عجز عن مطلق الاضطجاع صلّى مستلقيا ، فيكون فيه إشارة إلى تقديم الأيسر على الاستلقاء ، موافقا لـ «التحرير» و «المختلف» ، ويحتمل ذلك في كلام الشيخ أيضا ، إلّا أنّ الأوّل أقرب.
وكيف كان ، لا يظهر من الإجماع المنقول ما يقاوم الأدلّة المذكورة ، فضلا أن يغلب عليها.
وأمّا الموثّقة فلم يظهر بعد قائل بظاهرها ، وبعد التأويل فلا مانع من جهتها أصلا ، بل يحتمل أن يكون المراد خصوص الأيسر ، بملاحظة قوله عليهالسلام : «يستقبل
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١١.
(٢) تحرير الأحكام : ١ / ٣٦ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢ و٣٣.
(٣) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٣٣١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ٩٤.