الانتقال ، للتمكّن من إيقاع ذلك القدر في الأعلى ، فكيف يجوز مع ذلك إيقاعه في الأدون ، والفقهاء أفتوا بما ذكرنا!
وقوله : (بلا خلاف في شيء من ذلك) ، قد ظهر لك الحال في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع ، ولعلّ المصنّف لم يطّلع على ما أشرنا ، أو لم يعتن به لما ظهر ممّا أشرنا.
قوله : (نعم). إلى آخره.
قد عرفت آنفا أنّ الفاضلين ادّعيا الإجماع على الانتقال من القعود إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن (١) ، وأنّه فتوى جماعة (٢).
لكن في «الشرائع» و «النافع» و «التذكرة» و «الإرشاد» أنّه إذا عجز عن القعود اضطجع ويومي ، وإن عجز عنه استلقى من غير إيجاب تقديم الأيمن على الأيسر في الاضطجاع (٣).
وفي «التحرير» و «المختلف» تقديم الأيمن على الأيسر وجوبا (٤) ، كما أفتى به ابن الجنيد (٥) ، والشهيد في كتبه إلّا «اللمعة» (٦) ، وفيه وافق «الإرشاد» (٧).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٦٠ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨ ، السرائر : ١ / ٣٤٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٠٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧١ ، روض الجنان : ٢٥١.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٨٠ ، المختصر النافع : ٣٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٩٣ و٩٤ المسألة ١٩٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
(٤) تحرير الأحكام : ١ / ٣٦ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢ و٣٣.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧١ ، البيان : ١٥٠.
(٧) اللمعة الدمشقيّة : ٢٨ ، لاحظ! إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.