وفي «قرب
الإسناد» : بسنده عن علي بن الحسين عليهالسلام : «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى عمل في الصلاة وليس
فيها عمل» .
ومثله عن علي
بن جعفر ـ في كتابه ـ عن أخيه ، عن علي عليهالسلام .
والظاهر أنّ
المراد أنّه فعل أجنبي بالنسبة إلى الصلاة كالمشي ، وكلام الناس ونحوهما ، ولذا
استدلّ جمع من الفقهاء بكونه فعلا كثيرا .
وأجاب المحقّق
بأنّه وإن لم يكن مشروعا في الصلاة ، لم يثبت أيضا حرمته ، لأنّ إطلاق الأمر
بالصلاة ، يقتضي جواز وضع اليد فيها كيف شاء .
وفيه ما عرفت
من أنّه مبنيّ على كون الصلاة اسما للأعمّ من الصحيح ، وفيه ما فيه.
مع أنّ الإطلاق
لا عموم فيه ، فبملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وأنّ التوقيفي
موقوف على النقل ، وطريقة الشيعة في احترازهم عنه إلّا تقيّة وغير ذلك ، كيف يبقى على
العموم الذي ذكره؟
ولا فرق بين أن
يكون التكفير ووضعه فوق السرّة أو تحته.
والأحوط
الاجتناب من وضع اليسار على اليمين أيضا ، بل ربّما يظهر من بعض ما ذكر المنع عنه
أيضا.
بل في «دعائم
الإسلام» روى عن الصادق عليهالسلام المنع عنه أيضا صريحا ، معللا بأنّه تكفير أهل الكتاب ، فتأمّل!
__________________