وأمّا الكتاب فهو قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (١).
وأمّا السنّة فهي قول علي عليهالسلام : [في](رَتِّلِ الْقُرْآنَ) أي : «بيّنه تبيانا ، لا تهذّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرع القلوب القاسية ، ولا يكون همّ أحدكم آخر السورة» (٢).
وعن الصادق عليهالسلام في الترتيل : «هو أن تتمكّث فيه وتحسّن به صوتك» (٣).
وعنه عليهالسلام : «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل قراءته ، وإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و [ذكر] النار سأل [الله] الجنّة وتعوّذ من النار ، وإذا مرّ بـ (يا أَيُّهَا النّاسُ) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، قال : لبّيك ربّنا» (٤).
قوله : (ولا يجب). إلى آخره.
لا يخفى أنّ عموم القراءة وإطلاقها (٥) يشمل ما لو لم نقف فيه ، والأصل عدم قيد فيها ، والأصل براءة الذمّة على القول بأنّ العبادة اسم للأعم.
بل على القول بأنّها اسم للصحيحة أيضا يمكن التمسّك بأصل البراءة ، لعدم خلاف من أحد في صحّة القراءة مع ترك الوقف الجائز والمطلق والحسن ، بل ترك الوقف اللازم أيضا.
وما ذكره القرّاء قبيحا أو لازما لا يعنون به المعنى الشرعي ، كما صرّح به محقّقوهم.
__________________
(١) المزمّل (٧٣) : ٤.
(٢) الكافي : ٢ / ٦١٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠٧ الحديث ٧٧٤٣ مع اختلاف يسير.
(٣) مجمع البيان : ٦ / ٩٤ (الجزء ٢٩) ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠٧ الحديث ٧٧٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٤ الحديث ٤٧١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦٨ الحديث ٧٣٦٨.
(٥) في (د ١) و (ك) : وإطلاقاتها.