الصفحه ١٦ : إنّما هو في حال الانفراد لا الجماعة ، لكون ذلك هو الظاهر المتبادر من
الأخبار والأقوال ، بل صرّح في
الصفحه ٣٠ : «المعتبر» (٣).
السادس : إذا
أحدث في أثناء الإقامة أعادها ، لما مرّ من الأخبار في استحباب الطهارة فيها
الصفحه ١٠١ : الذكر لما عرفت في
القراءة ، ويأتي بما بقي من الذكر حال ارتفاعه وبعد استقراره ، ويبني على حسب ما
سبق إن
الصفحه ١١٠ : أنّه قال له : إنّا نتحدث ونقول : من صلّى وهو جالس من
غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة
الصفحه ١١٤ : من رفع الفخذ والساق.
والثاني : ما
اشتهر بالفارسيّة بلفظ «چهار زانو» وهو مكروه مذموم جلوس المتكبّرين
الصفحه ١١٩ :
مكروها ، وإن لم نعلم تعيّن ما قاله الفقهاء من أنّ إقعاء الكلب أيضا هو
الذي اعتبروه.
مع أنّ إقعا
الصفحه ١٣٠ : ، المؤاخذ عنها ، مثل من سبّح تسبيحة واحدة في الركوع مع علمه
بأنّ الثلاث مستحب ، وبناؤه على الاكتفاء بتلك
الصفحه ١٥٠ :
مع أنّ الصلاة
التي جزؤها يكون صلاة وغير صلاة معا وإن كان مستحبّاتها من الشرع ، ولم ينقل منه
البتّة
الصفحه ١٦٦ : الإعادة.
ومنشؤه ما ذكر
من كون نسيانه بعيدا غاية البعد ، فلعلّ المراد من النسيان في هذه الأخبار ظن
تركها
الصفحه ١٧٦ : : وأمّا همزة «الله» فإنّها (١) .. إلى آخره ، فيه ما فيه.
وبالجملة ،
الأمر كما ذكر ، من كون التكبير على
الصفحه ١٨٩ :
وكون الرفع من
الركوع ممّا يستحبّ له التكبير أيضا خلاف ما يظهر من الأخبار الدالّة على
التكبيرات
الصفحه ٢٠٣ :
أتى بالواجب عرفا.
مع أنّ الذي
يظهر من الأخبار الواردة في علّة كونها سبعة كون الاولى هي تكبيرة
الصفحه ٢٠٥ : (١).
فما ظهر من بعض
الأخبار من أنّ المكلّف بالإقامة يدخل في الصلاة وبها يحرم عليه ما يحرم في الصلاة
(٢) ليس
الصفحه ٢٣٢ :
الصيقل غير صحيحة ، ومع ذلك ربّما كان الظاهر منها غير الفاتحة ، لأنّ المكلّفين
في زمان الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٦٦ : ،
بزيادة لفظ «الله أكبر» في آخر التسبيحات الأربع بعينها من دون نقص (٢).
مع أنّه رحمهالله في كتابه «العلل