الصفحه ٤٧٣ : ، وأنّه دعاء جامع (١) ، لأنّ كل من
يصلّي يدعو للحامد.
قوله
: (إلّا في الآئيّة). إلى آخره.
مرّ الكلام
الصفحه ٤٨٣ :
قوله
: (هما معا ركن).
قد عرفت من
القاعدة أنّ كلّ جزء من أجزاء الصلاة إن وقع فيه خلل بزيادته أو
الصفحه ٢٣ :
وفيهما نظر ،
لأنّ الأوّل يدلّ على حصول العلم بالوقت من ملاحظة طريقتهم ، إذ كانوا لا يؤذّنون
إلّا
الصفحه ٣١ : الله» ، ولا «محمّد وآله خير البريّة» وغير ذلك ، فمن
ذكر شيئا من ذلك ، بقصد كونه جزء الأذان ، فلا شكّ في
الصفحه ٤٩ :
أقول : لا يخفى
شذوذ هذه الأخبار ، بل الظاهر من كلام الفاضلين ، سيّما «المنتهى» و «المختلف»
الإجماع
الصفحه ٦٠ : ، ولذا لم يأمره بالإعادة ، ووبّخ من التوبيخ بالنحو الذي وبّخ ، حيث
قال : «لا يقيم صلاة واحدة بحدودها
الصفحه ٧٩ :
واعلم أيضا!
أنّ العجز يتحقّق بحصول ما لا يتحمّل عادة من الألم أو الضعف ، ولا يتوقّف على
العجز
الصفحه ٩٤ : إنّما هي في المشي ، وثبت وجوب
تركه في الصلاة ، وكونه شرطا اختيارا.
وأمّا
الاستقرار بمعنى عدم الحركة من
الصفحه ٢٠٤ : سبعا ، إلى غير ذلك من الأخبار (١).
مع احتمال أن
تكون الاولى افتتاحا بالنسبة إلى مطلوبات الصلاة ودخولا
الصفحه ٢٣٨ : وجوب القراءة لم يسقط المقدار الذي يوازي الحمد ، لظهور أنّ هذا
المقدار منها مطلوب قطعا في ضمن الحمد مع
الصفحه ٣٠٨ :
نعم ، صدر من
الصادق عليهالسلام مرّة أنّه أمّ قوما فقرأ آخر المائدة ، فلمّا فرغ اعتذر
عن هذا الفعل
الصفحه ٣١٤ : يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ،
ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره
الصفحه ٣٤٤ :
وأمّا السورة
فلمّا لم تكن معيّنة بل يصلح كلّ سورة لذلك ، فقبل تعيين السورة لو قرأ بسملة من
غير
الصفحه ٣٤٦ : فيما تقدّم ، ولذا لا
يصحّ أن يأتي بركعتين من دون قصد التعيين ، ثمّ بعد إتمام التشهّد يأتي بركعتين
الصفحه ٤٧٥ : ء الواجب والطمأنينة بمقدار بدل بالذكر من الأخرس على حسب ما
عرفت.
وإن لم يتيسّر
الطمأنينة بمقداره يأتي بها