الصفحه ١٨١ :
وأمّا التكبيرة
فمن جهة كونها ركنا يمكن الاستدلال بها لها من باب القياس بطريق أولى ، فتأمّل
الصفحه ٣٧٠ : الشيعة أنّ ما وافق العامّة يجب تركه وليس برشد ، بل هو غيّ باطل ،
وأمثال هذه (١) ، ومدار الشيعة من زمان
الصفحه ٤٦٨ :
والرواية في
غاية الاعتبار سندا ، لأنّها عن ابن بكير عنهما ، وليس في الطريق إليه من يتوقّف
فيه سوى
الصفحه ٢٤ :
المؤمن بما مرّ وبقي الباقي ، فيصيران ظاهرين في عدم اشتراط العدالة.
نعم ، ربّما
يظهر منها ، ومن
الصفحه ٤٥ : عرفت.
وأمّا ما يتّصل
بالركوع منه ، فلعلّه داخل في الإعادة للركوع ، لأنّ المتبادر من الركوع ما هو
الصفحه ١٥٥ :
قوله
: (يجوز نقل). إلى آخره.
لا يخفى أنّ
الجواز هنا بمعناه الأعم ، لأنّ كثيرا من الصور نقلها
الصفحه ١٦٣ : جماعة من الأصحاب (٢) ، بل لا خفاء في كونها جزءا من الصلاة بالضرورة من
الدين ، وكلّ جزء من أجزاء عبادة
الصفحه ١٨٥ :
والأئمّة عليهمالسلام من حيث هو فعلهم لا يقتضي أزيد من الاستحباب ، كما حقّق
، وكونه في مقام بيان
الصفحه ٢٣١ : بهذا القدر من التغيير لا يخرج عن كونه حمدا عرفا ، لبنائهم على المسامحة في
أمثاله (١).
وفيه ، أنّ
الصفحه ٢٥٦ :
من الظهر ، قال : «تسبّح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة
الكتاب فإنّها تحميد ودعا
الصفحه ٢٦٣ :
وهي رواية
محمّد بن عمران ، عن الصادق عليهالسلام قال : «وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين
الصفحه ٣٧٤ : الكثيرة الدالّة عليه ، لما عرفت
سابقا من ظهور قول ما يجهر فيه من الصلاة وما يخافت فيه من الصلاة في كون
الصفحه ٣٧٦ : وشدّة التقيّة (١) ، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم.
وأين هذا من
ذاك؟ إذ على تقدير اعتبار ذلك لا يصير عشر
الصفحه ٣٩٣ :
وأن
يسكت بعد كلّ من الحمد والسورة بنفس ، كما في الخبر
(١) ، وفي رواية : «إنّ
السكتة الاولى بعد
الصفحه ٤٤٠ : شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا
فاصنع الذي فاتك سواء» (١) ، هكذا رواه في «التهذيب».
وفي «الفقيه