الصفحه ٩٥ : المذكور ، قد عرفتها ، وكذا الحال فيما هو أقرب إليه من أنواع
الانحناءات ، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور
الصفحه ١٣٩ : حقّيّته ، ولا يظهر من كلام الفاضلين في كتبهما ما يشير إلى
الجمع المذكور ، بل ظاهره خلافه ، بل صريحه
الصفحه ١٧٤ :
معتبرا عند الشرع أم لا ، كما هو واضح (١) ، انتهى.
أقول : ما ذكره
من لزوم الاقتصار على المنقول من
الصفحه ٢٣٣ :
الامور المذكورة في بعض الأوقات ، بل وفي كثير من الأوقات ، إذ ربّما لا
يحصل القارئ ، أو يحصل لكن لا
الصفحه ٢٨ : فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي!
إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذ مؤذّنا يأخذ على أذانه
الصفحه ٩٠ :
وغير ذلك.
واعلم! أنّ
تحصيل الحالة الأعلى لمّا كان واجبا بالوجوب المطلق فلا بدّ من تحصيلها مهما
الصفحه ٢٥٩ : السابقة (١) ، وصحيحة زرارة الآتية (٢) ، وغيرهما من
الصحاح وممّا هو حجّة عند الكلّ في الجملة ، كما مرّ
الصفحه ٣٧٢ : العموم ، لعدم سبق معهود ولا مرجّح
لفرد منها ، فالمراد ـ والله يعلم ـ : لا تجهر بكلّ فرد فرد من صلاتك
الصفحه ٦١ :
عذب قوما على التورّك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة».
قيل (١) : المراد أن
يكون
الصفحه ٧٤ : المرض يقتضي وجوبه الاستصحاب وغيره ممّا عرفت ، مضافا إلى عدم
قائل بها إلّا كذلك ، بل لم يجوّز أحد من
الصفحه ٤٩٨ : المنقول ، حتّى الذي نقل في «المعتبر» وغيره (١) ، لأنّ أزيد
من اللبنة يكون ممّا يعتدّ به عند الفقها
الصفحه ٥٢ : ورجلاه في كذا والسرج تحته ، إلى غير ذلك ، ومثل هذا الراكب من تعلّق بشيء
، بأن كان جميع فقار ظهره منتصبا
الصفحه ٧٥ :
قدر على الانحناء من غير استناد ، والاستناد من غير انحناء ففيه إشكال.
ويمكن قويّا
القول بتقديم
الصفحه ١٢٠ :
وأمّا كراهة
الإقعاء ، فيظهر من كلام بعض الفقهاء اختصاصها بما بين السجدتين (١) ، ومن بعض آخر
الصفحه ١٥٧ :
وتتمّة هذا
الحديث لم يعمل بها ومحمولة على التقيّة ومرّت في بحث الوقت (١) ، وأمّا
العدول من القصر