الصفحه ٤٢٧ :
وفي الصحيح عن
الصادق عليهالسلام قال : «كان أبي يقول : (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) ثلث القرآن و (قُلْ
الصفحه ٢٠٦ :
نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، فهذه الستّة ذكرها علي بن
الحسين وزاد المفيد [في
الصفحه ٣١٧ : النافلة من السور ما شئت» (٦).
حجّة المجوّزين
: صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : عن القران
الصفحه ٤١٦ :
الثاني : إنّه من سورة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر القرآن ، لكثرة الفصول بين سورة ، وقال : إنّه
الصفحه ٤٢٦ :
الْكافِرُونَ)» (٤).
وروى عن محمّد
بن أبي طلحة عنه عليهالسلام قال : «قرأت في ركعتي [الصلاة] الفجر بـ (قُلْ
الصفحه ٣١٣ :
قوله
: (يكره). إلى آخره.
أقول : الصدوق
قال في أماليه : من دين الإماميّة عدم جواز القران بين
الصفحه ٨٢ : جُنُوبِهِمْ) (٤) الذين أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا (٥).
مضافا إلى قوله
تعالى (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) وتفسير
الصفحه ٢٧٥ : : فأيّ ذلك أفضل؟ قال : «هما
والله سواء وإن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت» (٤).
وليس في سندها
من يتوقّف فيه
الصفحه ٥١٥ :
[استحباب قراءة السورة]................................................ ٢٨٠
١٥٣ ـ مفتاح
[كراهة القران
الصفحه ٣٢٧ : السورة وعلى تحريم القران ، والثاني مع ذلك على فوريّة
السجود مطلقا وعدم إجزاء الإيماء عنه وإن كان لعذر
الصفحه ٣٧١ : القرآن ، لأنّه تعالى قال (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) (٤) الآية.
إذ ليس المراد
النهي عن حقيقة الإجهار
الصفحه ٣٣ :
وبالجملة ، كم
من حديث شاذّ ، أو طعن عليه بالشذوذ ، أو غيره ، ومع ذلك عمل به في مقام السنن
والآداب
الصفحه ٢٦٤ : غيرهما ، مع عدم التماميّة إلّا بضميمة إجماع مركّب
أو بسيط ، أو غير ذلك من الامور المسلّمة المفروغ عنها
الصفحه ٣٧٧ :
وأين هذا من
مدلول الخبر المذكور من التسوية بين الجهر والإخفات مطلقا ، من دون رجحان أصلا؟ بل
أين
الصفحه ٧٨ : أولى ، لما مرّ من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ،
وغير ذلك.
وعن الشهيد
والمحقّق الشيخ علي ترجيح