الصفحه ٨٧ : » (٣) ، وموافقتها
لظاهر القرآن ، والصحيحة المفسّرة له (٤) ، لأنّ الجنب الأيسر جنب حقيقة ، وكلّ من قال باعتباره
قال
الصفحه ٢٣٤ :
وفي «الدروس» :
أنّه يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآنا (١) ، انتهى.
وفي «الذخيرة»
: وإن كان ما
الصفحه ٢٤٣ : كان معك قرآن» ، بناء على أنّ قراءة الإمام
قراءته حينئذ ، أو أنّه مخصّص من الدليل بخلاف الأخرس ، إذ لم
الصفحه ٣٢٩ : القران بأن يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها ممّا لا
يفوت الوقت إن أمكن ، وإلّا فلا يبني عليه بل حرام. هذا إذا
الصفحه ٩٢ : ، إلّا أنّه نقل عن المفيد في بعض كتبه ، أنّ حدّه أن لا يتمكّن من
المشي بمقدار زمان الصلاة (٢).
وفي
الصفحه ١٨٠ :
بالقلب ، منهم الشيخ في «النهاية» (١).
ومنهم من زاد
على الأمرين تحريك اللسان ، منهم العلّامة في
الصفحه ٢٥٧ : خلفه «كأنّه حمار»
(٤) فتأمّل جدّا!
وأيضا ظاهر ما
ورد من قولهم عليهمالسلام : «إن شئت قرأت وإن شئت
الصفحه ٢٩٧ :
ويدلّ عليه
أيضا ما مرّ في صلاة العيد من الإجماع على وجوب قراءة السورة فيها.
واعترف في «المدارك
الصفحه ٣٠٣ :
ابن محبوب.
هذا ، مع أنّ
الجمع بين الأدلّة يقتضي ذلك ، لأنّ هذا الحمل أقرب من حمل ما دلّ على
الصفحه ٢٤٧ :
مع أنّ جميلا
هو الذي روى المنع ، فكيف روى ضدّه من غير تعرّض لكلّ واحد من الراويين عنه؟
فالظاهر أنّ
الصفحه ٢٦٥ :
تسبيحات». وعلى هذا الوجه نقلها في «المعتبر» و «المنتهى» من كتاب حريز (١).
وفي «السرائر
الصفحه ٢٩٤ : ، فلا بدّ من
الاكتفاء بأحدهما ، فأيّهما أحبّ. إلى آخره ، بل المواضع المسلّمة غالبها بلفظ
المرض المطلق أو
الصفحه ٣٥٠ :
ذكرنا في بحث القران وغيره أنّ العدول خلاف الأصل ، وغير جائز في التوقيفيّات إلّا
أن يثبت من الشرع جوازه
الصفحه ٣٦٦ :
بملاحظة قوله عليهالسلام : «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه» (١) ، وكون المراد
من الشي
الصفحه ٣٦٨ : عليهالسلام المتضمّنة للمنع عن قراءة المأموم خلف الإمام في
الأوّلتين ، من جهة أنّ الله تعالى قال (وَإِذا