الصفحه ٣٢٠ : خُذِ
الْكِتابَ) (٢) ونحو ذلك ، لعدم مانع ، للإجماع على عدم ضرر التكلّم
بالقرآن في الصلاة ، كما ستعرف
الصفحه ٣٣٦ : بملاحظة ما مرّ في بحث عدم جواز القران في السورة ، اللهمّ إلّا أن
تكون الفتوى مجمعا عليها.
والمراد من
الصفحه ٤٢٨ : فرغ من قراءتها قال : «كذلك الله ربّي» (٤) ، ومرّ ما
يدلّ على ذلك عموما (٥).
وصحيحة الحارث
بن المغيرة
الصفحه ٢١٣ : عليهالسلام : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد
أمّ القرآن» (٢).
ورواية سماعة
قال : سألته
الصفحه ٢٢٩ :
والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال : «نعم» قلت : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) من السبع؟ قال
الصفحه ٢٧٢ :
أقول : وممّا
يدلّ أيضا على المشهور موثّقة أبي بصير كالصحيحة ـ بل هي صحيحة عندي ، لأنّ سماعة
من
الصفحه ٤٠٨ :
وأمّا الكتاب
فهو قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلاً) (١).
وأمّا السنّة
فهي قول علي
الصفحه ٤٠٦ : .
ورواية الثمالي
عن علي بن الحسين عليهالسلام : «إنّ الصلاة إذا اقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام
فيقول
الصفحه ٥٣ :
المعارضة أصلا من جهتين : احتمال النافلة لو لم نقل بظهوره ، وظهور عدم
اجتماع الاستناد الذي لو رفع
الصفحه ٢٨٦ : (١).
ومن الأدلّة
أيضا الأخبار الدالّة على وجوب القراءة ، وهي شاملة للحمد والسورة (٢) ، من دون
تفاوت أصلا
الصفحه ٣٤٥ : المكلّف به فعل
اختياري ، والاختياري لا يصدر من المختار من غير قصد وغرض ، وهو إن كان الامتثال
فالامتثال
الصفحه ٢٢٤ : عليهمالسلام ، وكانوا يقرّون عليه ولا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون ،
وإلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند
الصفحه ٣٠١ : المعارض أوفق بكتاب الله أيضا بالنسبة إلى الصحيح
المذكور ، حيث قال تعالى (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنْهُ
الصفحه ٤٢٠ :
مع أنّه رحمهالله يذكر بعد ذلك جواز العدول من التوحيد إلى سورة الجمعة
والمنافقين (١) ، ولم ينقلوا
الصفحه ٣١٩ :
بل الظاهر أنّ
المجوّزين لا يقولون بالخلوص عن الكراهة ، بل عرفت من «المدارك» و «الشرائع»
وغيرهما