الصفحه ٤٧٤ : كلّه» (٣).
وحجّة الثاني :
الأصل ، وفيه ما فيه ، لما عرفت من أنّه لا يجري في ماهيّة العبادات ، سيّما
الصفحه ٤٨٥ :
السجدة من صلاته ، قال : «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ
سجد سجدتي السهو بعد
الصفحه ٥٠٩ :
ولذا قال في «الذخيرة»
: إنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب (١) ، من دون إشارة إلى مخالفة صاحب
الصفحه ٥١١ :
ذلك بها وجب من باب المقدّمة.
وصحيحة صفوان ،
عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج
الصفحه ٥ : تقديمه على الصبح للتأهّب للصلاة
واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر
الصفحه ٧ : استحباب إعادته.
بل ربّما يظهر
من علّة الجواز رجحانه أيضا ، مثل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٩ : ، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض
، وللخبر (٤)
، بصيرا
بالأوقات ليأمن الغلط.
ويصحّ
من الصبي المميّز بالنصّ
الصفحه ٢٩ : الأذان والإقامة
يتأكّدان في الصلاة الجهريّة ، ولم يعرف دليله ، ولعلّه ما يظهر من «علل الفضل» عن الرضا
الصفحه ٣٦ :
الواحد بعد آخر.
واستدلّ عليه
بإجماع الفرقة على ما ورد من أنّ الأذان الثالث بدعة (١) ، ونقل هذا
الصفحه ٣٩ : الإحرام وما يتّصل منه بالركوع ركن ، يبطل بتركه الصلاة وإن كان
سهوا ، بلا خلاف ، للنص (٤).
وحدّه
الانتصاب
الصفحه ٤٦ : من
الركوع ، حيث علّل ذلك بأنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه (١).
وفي صحيحة
حمّاد ، عن حريز ، عن رجل
الصفحه ٥٩ : ، إنّك أنت الغفور الرحيم» (١).
ورواها الصدوق
مرسلا من دون تفاوت (٢) ، والكليني مرفوعا بتفاوت
الصفحه ٦٢ : الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنّما
يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا
الصفحه ٦٤ : المراد
النهي عن زيادة الاتّكاء لا نفسه ، لما عرفت من وجوب الاعتماد عليهما مطلقا ،
وظاهره يقتضي الاكتفا
الصفحه ٧٦ : فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد
غمّض عينيه ، ثمّ يسبّح ، ثمّ يفتح عينيه فيكون فتح