الصفحه ٣٠٦ :
مع أنّ
الانجبار بالشهرة خاصّة يكفي ، بل هو أولى من التوثيق عند الفقهاء يعملون بالضعيف
المنجبر بها
الصفحه ٣٣٩ :
يذكر قبل أن يركع ، قال : «يركع ولا يضرّه» (١).
مع أنّه يحتمل
أن يكون شروعه في اخرى من ابتدائها
الصفحه ٣٥١ : ءة الجمعة ، ونسيان تلك
الإرادة حال الشروع في التوحيد والشروع في التوحيد بشعور وإرادة لا من غير إرادة
الصفحه ٣٦٤ :
السورة بعد الحمد أنّه من دين الإماميّة ، وأنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ومذهب الشيعة ، وأجمع آل
الصفحه ٣٨٨ :
لا ينقص من أن يسمع هو ، أو بحيث يسمع لو كان سميعا ، وأنّ ما ينقص عن هذا
الحد لا يعدّ في العرف
الصفحه ٣٩٥ : (٤)
، وفي غداة
الخميس والاثنين بالدهر ، وزاد الصدوق «الغاشية» في الثانية وقال : من قرأهما وقاه
الله شرّ
الصفحه ٤٠٧ :
السورة ، لكن هذه الروايات لا تدلّ على الوجوب ، بل هي من جوابر تلك
الأخبار.
وربّما يظهر من
رواية
الصفحه ٤٠٩ : » (٢).
قيل : والأولى
أن لا يقرأ مقدارها من غيرها أيضا بنفس واحد (٣) ، ولعلّه كذلك ، بل لعلّ أقلّ منها أيضا
الصفحه ٤١٤ :
ونقل في «المعتبر»
عن بعض الأصحاب المنع من الجهر في الظهر مطلقا ، وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب
الصفحه ٤١٨ : وحجيّتها حتّى قال : ولذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب (١) ، فيظهر وجه
فتواه بالعكس ، كما
الصفحه ٤٢٥ :
وعن ابن أبي
عقيل : إنّ الركعة الاولى منه بالجمعة ، والثانية بالمنافقين أو التوحيد (١).
ومستندهم
الصفحه ٤٣٦ :
وصحيحته الاخرى
عن الباقر عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ،
والقبلة
الصفحه ٤٤٨ : للحليين الأربعة
(٢) ، للصحاح المستفيضة
(٣) ، والأكثر على تعيين
التسبيح (٤)
، لظاهر
الصحاح (٥)
، ومنهم من
الصفحه ٤٦١ : بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة
واحدة» (٣).
وليس
الصفحه ٤٦٢ : صلاة الميّت خمسا لا أزيد ولا أنقص ، من جهة
أنّها اخذت من الصلوات الخمس اليوميّة (٤) ، وذلك أنّه ليس في