الصفحه ١٣٤ :
بما ذكر على الجزئيّة (١).
فظهر منه
الاتّفاق على اعتبار ما اعتبر في الصلاة فيها ، فلم يبق ثمرة
الصفحه ١٣٨ : وإن كانت متقدّمة
لفظا فهي متأخّرة معنى ، لأنّ الاستحضار القلبي للفعل يصيّر المتقدّم من اللفظ والمتأخّر
الصفحه ١٧١ : وأكبر ، بلا خلاف ، فإن لم
يتمكّن من اللفظ تعلّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها ، والأخرس يأتي
الصفحه ١٧٢ :
كما
يظهر من بعضها (١) ، ويتأكّد للإمام ، كما في الصحيح
(٢) ، بل لا
يبعد اختصاصه به ، أو به
الصفحه ٢٠٢ : ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (١).
وفي صحيحة
زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «يجزيك في الصلاة من
الصفحه ٢٣٠ : تجويزه ، بل قال :
افتتاح ، فإذا كانت السورة واجبة لزم منه وجوب البسملة أيضا ، لأنّ افتتاحها بها.
مع أنّ
الصفحه ٢٤١ : قطعا.
ومقتضى ما
ذكرناه وجوب عوض السورة من بعض الحمد إن لم يعلم من غير الحمد مقدار السورة
القصيرة
الصفحه ٢٤٦ : (٢) ، وورد في كثير من الأخبار أنّهم ما هم من الحنيفيّة في شيء ، وأنّ الرشد
في خلافهم (٣) ، إلى غير ذلك.
مع
الصفحه ٢٥٠ :
آخر
(١) ، وآخر بكلّ ما روي
(٢) ، وهو الأظهر ، بل
المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر
(٣).
وفي
الصفحه ٢٥٣ : الله والله أكبر» مرّة واحدة (٢) واختاره في «المختلف» (٣).
وربّما يظهر من
«المعتبر» جواز الاكتفا
الصفحه ٢٦٠ : كما قلنا ، أو يكون المراد أنّه يجزئ
التسبيحات من دون وجوب قراءة من الحمد أو غيره ، على ما هو المشهور
الصفحه ٢٦١ : (١).
فإن كان الأمر
كما ذكرناه من أنّ فتواه الاثنتا عشر فالأمر واضح ، بل ذكر رواية أبي بصير بعدها
بلا فصل
الصفحه ٢٦٨ : منه أكثر عددا من القائل بقول آخر ،
إلّا أنّ الشيخ مفلح بعد ما ذكر الأقوال قال : مستند الكلّ الروايات
الصفحه ٢٧٠ :
لأجل الحكم بصحّة صلاته موافقا لما ظهر من أخبار أخر من أنّ الركن والفريضة
الإلهيّة إنّما هو الركوع
الصفحه ٢٩٢ : بكراهته يتوجّه عليه منع دلالة أدلّته على مذهبه ، كما
ستعرف.
لا يقال : هذا
لا يتمّ عند من لم يحرم الأزيد