الصفحه ٥٠٨ : لوقوع الشهرة على خلافهما ، يعني
أنّ المشهور المعروف من الفقهاء الوجوب عند التمكّن من الوضع على الأرض
الصفحه ١٢ :
والجواب أنّ
الظاهر منها عدم وجوب الإعادة ، فلا ينافي استحبابها ، مع أنّ استحباب الإعادة في
صورة
الصفحه ٢١ : الشهيدان (١) ، لموثّقة
عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : «لا
الصفحه ٤٢ : ، بعد ملاحظة الإجماع وكثرة الأدلّة ، وتعاضد بعضها ببعض.
بل الظاهر من
كلّ واحد الوجوب ، فإنّ (قُومُوا
الصفحه ٤٨ : جدار
إلا أن تكون مريضا» (١).
الخمر بالخاء
المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر ونحوه.
وأيضا
الصفحه ٦٥ :
وقال الصدوق في
أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز التكفير في الصلاة (١) ، وعن أبي
الصفحه ٦٨ : ستعرف ، وكذا مستحباتها ، إلّا ما
سيذكر في المقام ، وغيره من الأجزاء.
وأمّا ما في
المقام ، فهو ما ذكره
الصفحه ٨١ :
وأسمعوه» (١).
وهذا صريح في
تقديم الجلوس متوكّئا على الاضطجاع ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو عجز
الصفحه ٩١ :
«المعتبر» و «المنتهى» (١).
نعم ، الأقوى
هو الأوّل ، ومراده من الخبرين المرسلة (٢) وموثّقة عمّار
الصفحه ١٠٠ : اجيب عنه
بأنّه احتياط لا واجب (٢) ، فاسد لما عرفت مرارا من أنّ شغل [الذمّة] اليقيني
يستدعي البرا
الصفحه ١٠٤ : إلى أن يصل حدّ الجلوس.
لكن عرفت عدم
الوجوب من النصّ والفتاوى ، كما هو الحال في التربّع ، فيكون ما
الصفحه ١٠٧ : ممّن شذّ
(١) ، للنصوص
المستفيضة (٢).
وإذا
كان في آخر السورة فقام فأتمّها وركع من قيام يحسب له بصلاة
الصفحه ١١٥ : ، منها رواية العامّة عن أنس أنّه صلّى متربّعا ، فلمّا ركع ثنى رجليه (٢).
ورواية الخاصّة
عن حمران بن
الصفحه ١٢١ : أدون منها ، بلا إشكال ولا تأمّل
من أحد ، وإنّما الإشكال والتأمّل [في] اختيار الأدون مع القدرة على
الصفحه ١٢٩ :
قوله
: (تجب النيّة). إلى آخره.
قد مضى هنا [ك]
أيضا في شرحه تحقيقات لا بدّ من ملاحظتها