الصفحه ٣٨٩ :
«لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» (١) فمحمول [ة]
على التقيّة ، لما عرفت سابقا من أنّه
الصفحه ٤٢٢ :
تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له» (١).
وصحيحة عمر بن
يزيد قال : قال الصادق عليهالسلام : «من
الصفحه ٤٢٩ : .
والصدوق قال :
وروي : «أنّ من قرأ في الوتر بالمعوذتين ، و (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) ، قيل له : أبشر يا عبد
الصفحه ٤٤٢ : دلالة ، ومتأيّد بأنّ الظاهر أنّ الهوي
من غير ركوع بعيد صدوره عن المكلّفين غالبا ، فتأمّل جدّا!
قوله
الصفحه ٤٤٥ : توقيفيّة ، والمنقول من الشرع هو الركوع الواحد ليس إلّا ، انظر إلى ما
ذكره في هيئة تكبيرة الإحرام ، وما
الصفحه ٤٥٢ :
وواحدة تامّة تجزئ (١).
وصحيحة معاوية
بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : أخفّ ما يكون من التسبيح
الصفحه ٤٥٧ :
١٦٠ ـ مفتاح
[ما يستحبّ في الركوع]
يستحبّ
فيه ما تضمّنه الصحيح من فعل الصادق عليهالسلام تعليما
الصفحه ٤٦٥ : ربّما يورث الاشتباه
، بل على البناء على التخيير أيضا يكون ما ذكرنا أولى ، لما ذكر ولما مرّ من
مرجّحات
الصفحه ٤٧٦ : يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه قال : «إن أخرج
فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (٤) ، ويظهر منها استحباب الإخراج
الصفحه ٤٧٩ : على تقدير أن
يكون تسبيحة مفردا نكرة ، أي : تسبيحة واحدة من تسبيحاته الثلاث (٢) في ركوعه ، لم
يضر
الصفحه ٤٨٢ : الصلاة بترك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأوليين (٥) ،
وفيه إجمال ، مع معارضته المبيّنة المستفيضة
الصفحه ٤٨٦ : من
الرجوع إلى السجدة ، ثمّ القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ثمّ
الركوع موضع وفاق بين
الصفحه ٤٩٩ :
والعلّامة صحّح طرقا من الصدوق إلى من روى عنه ، وهو في تلك الطرق ، مثل
طريقه إلى أبي ولّاد الحنّاط
الصفحه ٥٠٠ : به شرعا ، كما عرفت ، فيكون المراد من الحديثين أمرا واحدا.
بل يكون الحديث
حديثا واحدا ، وقع التفاوت
الصفحه ٥٠٧ : الذي فيها ، إنّما يجزئ في الجزء عند تعذّر
الكلّ ، لا الإتيان بفرد آخر من الطبيعة عند تعذّر الفرد الواجب