الصفحه ١٩٥ :
تكبيرات ، والمشهور أنّه مخصوص بالإمام ، لأن يعلم من خلفه دخوله في الصلاة
حتّى يجوز لهم الدخول
الصفحه ٢٤٩ : ورابعة من الثلاثيّة والرباعيّة بين الفاتحة والتسبيح ، بالإجماع
والصحاح المستفيضة (١) ، واختلف في تقدير
الصفحه ٢٥١ : المتداولة ، وإن كان بعض النسخ
بحذف «الله أكبر» ، موافقا للرواية التي رواها في باب صلاة الجماعة منه
الصفحه ٢٥٤ : من الأخبار المعتبرة في الكتب الأربعة (١) ، فلاحظ.
وفي «الفقه
الرضوي» : قال عليهالسلام : «وفي
الصفحه ٢٨٢ :
وفي «الخلاف» و
«المبسوط» صرّح بأنّ الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم وجوب السورة الكاملة بعد
الحمد
الصفحه ٢٩٣ :
أعجلني شيء؟ فقال : «لا بأس» (١).
والمتبادر من
المرض والخوف وما يعجل في مثل المقام ـ سيّما مع
الصفحه ٣١٨ : ، وهذا لا ينفع ، وكثيرا ما يراد منها الحرمة وإن كان
معناها الأعمّ منها.
وبالجملة ، لا
يقاوم بحسب
الصفحه ٣٣٠ :
إطلاق قوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كلّه» (١)؟ الأحوط
الأوّل ، بل يشكل الثاني
الصفحه ٣٤٨ :
وجه الدلالة أنّ الراوي سأل عمّن يريد قراءة سورة (١) فشرع في أخرى
، فقال عليهالسلام : «يرجع من كلّ
الصفحه ٣٥٣ : جواز العدول ، وإن خرج منها الجحد والإخلاص ، إلّا أنّه
بعد ثبوت جواز العدول عن الإخلاص في المقام يظهر
الصفحه ٣٥٤ : هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» (٢).
وفيها دلالة
على جواز العدول بعد قراءة النصف
الصفحه ٣٦٣ : «الخلاف» الإجماع (١) ، وكذلك ابن زهرة في «الغنية» (٢).
ونقل عن السيّد
أنّه قال : هو من وكيد السنن
الصفحه ٣٧٨ : عبارة غير واحد من الأصحاب
في وجوبهما مطلقا من دون استثنائهنّ ، نقل الإجماع عليه الفاضلان والشهيدان
الصفحه ٣٧٩ :
الظاهر أنّه إجماعي واقعي يقيني ، لأنّ الفريضة اليوميّة من أعمّ ما يبتلى به
المكلّف بل أعمّ وأعمّ
الصفحه ٣٨٤ : الذي ذكره في «التذكرة» (٥) ، وكذلك
الشهيد في «الدروس» (٦) ، ولعلّ ما ذكره من قوله : وما زاد عليه يسمّى