الصفحه ١٣٦ : اليدين
إحضار للنيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد ، لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو
الاستفتاح ، وكلّ سنّة
الصفحه ١٣٧ :
سبيلها إلى النار ، كما ورد في الأخبار (١) ، مع أنّ «من تشبّه بقوم فهو منهم» كما ورد أيضا
الصفحه ١٤١ :
قوله
: (وفي بطلان الصلاة).
أمّا نيّة
الخروج ، فعن الشيخ في «المبسوط» وجمع من الأصحاب منهم
الصفحه ١٤٨ : سبّح في ركوعه أو سجوده كلّ ذلك بقصد غير الصلاة ، ثمّ جعله محسوبا منها
واكتفى به ، ولا شكّ في عدم صحّة
الصفحه ١٥٦ : ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر
وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى فصلّ الركعتين الباقيتين
الصفحه ١٦٤ :
، مع أنّه لم يرد حديث في ذلك؟
والمسكين لا
يتفطّن بأنّ عدم ركنيّة جزء موقوف على ثبوته من حديث أو غيره
الصفحه ١٦٥ :
واعلم! أنّ
التكبيرة للافتتاح كما تكون ركنا كذا هيئتها من القيام أو القعود ، لما قلنا في
كلّ جز
الصفحه ١٦٩ : سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة» (٢). إلى غير ذلك
من الأخبار الدالّة على وجوب حرز الثنتين
الصفحه ١٧٣ : بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين
، أمّا همزة «أكبر» فظاهر لأنّها همزة
الصفحه ١٧٨ : »
تفسير للأكبر ، والأعظم مثله من دون تفاوت ، إذ ليس في الفارسيّة مرادف أكبر
بخصوصه.
ولو مدّ همزة «الله
الصفحه ١٧٩ :
فما نقل عن
العلّامة ومن تبعه من المنع عن التكبيرة المذكورة وعدم صحّة الصلاة بسببها استنادا
إلى أنّ
الصفحه ١٨٢ : يمدّون زائدا ، مع أنّه لو كان فيه عادة فالإطلاق ينصرف
إليها ، سيّما في العبادة التوقيفيّة ، فلا بدّ من
الصفحه ١٨٦ : ظهر من صحيح زرارة
وغيرها.
ومنها رواية «العلل»
عن الرضا عليهالسلام. فإن قال : فلم يرفع اليدين في
الصفحه ١٩١ : من عبارة الرفع ، وأنّه لم يؤمر في خبر ببسط الكفّ بعد القنوت أو الركوع
، أو غيرهما. فتأمّل جدّا!
بل
الصفحه ١٩٤ :
المتأيّدة المستحكمة من الكثرة والوفور والتراكم في المتوافق والتكاثر في
المتطابق إلى أن حصل