الصفحه ١٤٦ : عليه فيصير من قبيل التعليق على المحال أو قريبا
منه ، على تفاوت مرتبة وثوقه ، مع احتمال أن يكون الظن
الصفحه ١٤٧ : جماعة منهم الشيخ والعلّامة أنّ من قصد من الصلاة غير الصلاة تبطل
صلاته (١).
وكذا لو قصد
ببعضها غير
الصفحه ١٥٨ :
فالظاهر أنّه قول بالعدول من النفل إلى الفرض ، لكن ليس عندي كتابه.
وعلى فرض أن
يكون قائلا به لا
الصفحه ١٥٩ : أيضا ، ومعارض لما دلّ على جعلها العصر ووجوب الإتيان
بالظهر بعدها من الأخبار (٢) ، وهي المفتى بها
الصفحه ١٧٧ : الألفاظ العربيّة من اللغات الاخر ، على ما أفتى به الأصحاب (١) ، تحصيلا
للبراءة اليقينيّة ، مضافا إلى أنّ
الصفحه ١٨٧ :
إذا كبّرت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة
الملائكة في السماوات فإنّ
الصفحه ١٨٨ :
فظهر من
كلامهما مضافا إلى الأخبار ـ مثل صحيحة زرارة (١) وصحيحة حمّاد (٢) ـ ورود هذين الصحيحين على
الصفحه ١٩٨ :
صلاة
الليل والمفردة من الوتر ، وأوّل نافلة الزوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي
الإحرام ، أم
الصفحه ٢٠١ :
في كتاب «الفلاح» ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يقول لأصحابه : «من أقام الصلاة وقال قبل أن
الصفحه ٢١٤ : يخفى أنّه
مقتضى القاعدة الثابتة من وجوب القراءة بعد الذّكر قبل الدخول في الركن الآخر ،
وأنّه لا بدّ من
الصفحه ٢٢١ : للحروف من مخارجها ،
مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل
العلم
الصفحه ٢٥٥ : كونه أولى وأحوط ، ولم يوجد له راو من الفقهاء صريحا
ولا ظاهرا ، إذ لعلّ القائل بأنّه يسبّح تسعا أو عشرا
الصفحه ٢٥٨ :
فلا تأمّل في أنّ المجموع من حيث المجموع واف ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني
بالصلاة يقتضي البرا
الصفحه ٢٦٧ : ، كما فعله ابنه ، واحتمل أنّ بسقوط لفظ «الله أكبر» من كلامه نسب إليه
القول بالتسع ، وعرفت ما فيه ، وأنّ
الصفحه ٢٦٩ : فيهما أيضا داخلا في عموم قولهم عليهمالسلام : «من تركها متعمّدا فعليه إعادة الصلاة» (٢). مع غاية ظهور