الصفحه ٤٤٣ :
مع أنّ العبادة
توقيفيّة ، وشغل الذمّة بها قبل الإتيان بهذه الصلاة كان يقينيّا ، بل ضروريّا من
الصفحه ٤٤٤ : الهوي
إلى السجود غير معلوم كونه من واجبات الصلاة بالوجوب الشرعي ، لاحتمال كونه من جهة
توقّف الانتقال من
الصفحه ٤٧١ : غير ذلك ممّا أشرت إلى بعضها في مبحثه ، بل لم أجد إلّا كذلك ، إلّا
فيما شذّ من الأخبار ، وهو الذي مرّ
الصفحه ٤٩١ :
المعصوم عليهالسلام ظهر عليه أنّ مراد السائل من قوله : «ثم ذكر في الثانية
أنّه ترك» أنّه ظنّ الترك
الصفحه ٤٩٢ :
قوله
: (وقيل). إلى آخره.
قد عرفت أنّ
القائل ابن أبي عقيل ، وعرفت أنّ ذلك منه غير معلوم ، بل قيل
الصفحه ٤٩٣ : من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم
يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : «يسجد» ، قال : فرجل نهض من سجوده
الصفحه ٥٠٣ : خالية عن وهن في الحكم بالوجوب من جهتها.
والصدوق لم
يتعرّض لمساواة الموقف مع المسجد ، ولا لما ذكره
الصفحه ٥٠٤ : بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣) ، وقول الصادق
عليهالسلام في الحسن كالصحيح في المريض يصلّي على الدابّة
الصفحه ٢٧ :
على الصحّة ، مع كونه عبادة توقيفيّة.
وأمّا المميّز
، فيصحّ أن يترتّب عليه آثاره من الاجتزاء به
الصفحه ٤٧ :
وكونه من غاية القلّة كأنّه منعدم ، لا أنّه منعدم واقعا ، وهو غير بعيد.
بل الظاهر أنّه
إذا كان
الصفحه ٧٣ : .
وأمّا مع العجز
عنه والتمكّن من القيام بعنوان الاستناد ، لا جرم يكون واجبا ، لأنّ «الميسور لا
يسقط
الصفحه ٨٠ : الاستقبال ، فكذا حال الجلوس والاضطجاع ، وهذا أيضا إجماعي ، ويدلّ عليه ما مرّ
من الأخبار ، وغيرها من الأدلّة
الصفحه ٨٩ : ، والصلاة لا تسقط كيف ما قدر ، يظهر ذلك من تضاعيف الأخبار ، سيّما
الموثّقة (٥) ، فتأمّل!
واعلم! أنّ الحال
الصفحه ١١٣ :
حاشيته على «النافع» صرّح بأفضليّة الجلوس (٣) ، وهو الظاهر في «الدروس» (٤).
وفي غير واحد
من كلام الأصحاب
الصفحه ١٤٣ : النيّة.
والجواب عمّا
ذكره من أنّ مقتضى الأوّل. إلى آخره ، سيظهر في مسألة الحدث في أثناء الصلاة ،
مضافا