الصفحه ٣٣١ : عشريّا ، مع ما عرفت من الجوابر ـ قال : «من قرأ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام
الصفحه ٣٣٣ :
١٥٥ ـ مفتاح
[جواز العدول من سورة إلى
اخرى]
يجوز
العدول من سورة إلى اخرى ، إلّا من «التوحيد
الصفحه ٣٤٢ :
وممّا ذكر ظهر
الحال فيما ذكره الفقهاء من وجوب قصد تعيين السورة عند قراءة البسملة ، بأن يجعلها
الصفحه ٣٤٧ :
صدوره من غير إرادة أصلا فهو باطل إن أمكن ذلك بل لا بدّ من تحقّق ما اعتبر
في صحّة أجزاء الصلاة حتّى
الصفحه ٣٥٥ :
أم مشتركة بينهما اشتراكا معنويّا (١) ، انتهى.
وفيه ما عرفت
من أنّ يوم الجمعة لا خصوصيّة له بصلاة
الصفحه ٣٥٧ : يظهر
من الأخبار أيضا أزيد من الفريضة ، لكن الأحوط مراعاة ذلك في المستحبّ [ة] التي لم
تكن موظفة بكيفيّة
الصفحه ٣٥٨ :
الْكافِرُونَ) من دون بسملة لم يضرّ ، ولم يعدل إلى «الجحد» ، لأنّه لا
يجوز الرجوع عن الإخلاص أصلا ، لا إلى الجحد
الصفحه ٣٦٥ : منه ضعيف جدّا ، لأنّ التأسّي فيما لا يعلم وجهه مستحب لا
واجب ، كما قرّر في محلّه (٢) ، انتهى.
وهذا
الصفحه ٣٨٠ :
منه في نفس وجوب الجهر والإخفات.
مع أنّ الدليل
الاجتهادي يوجب الخروج عن العهدة ، نعم ، الاحتياط
الصفحه ٣٨٣ :
نعم ، للجهر
مراتب بلا شبهة ، كما للإخفات أيضا ، والقدر الذي ثبت من الأدلّة وجوبه هو أقل ما
يصدق
الصفحه ٤١٩ : وجوبهما فيهما (١).
والظاهر أنّ
مرادهما من البعض هو الصدوق (٢) ، لأنّه من أعاظم الفقهاء الذين يروون عنه
الصفحه ٤٣٠ :
رجل : كم أقرأ في الزوال؟ فقال : «ثمانين آية» ، فخرج الرجل ، فقال : «يا
أبا هارون هل رأيت أعجب من
الصفحه ٤٣٢ :
المصنّف من مستحبّاتها وآدابها (١) كما ذكره.
ومن المعلوم
أنّ فيها غير ما ذكره أيضا من الآداب والمستحبّات
الصفحه ٤٣٨ :
احتجّ في «تهذيب
الأحكام» على البطلان في الأوّلتين بما ذكرنا من الأخبار (١) ، وعلى إسقاط
الزائد
الصفحه ٤٤١ : اختيار الشهيد ، أنّه لم يعهد من الفقهاء أن يقولوا في تعداد
واجبات الصلاة الهوي والنهوض ، بل قالوا