الصفحه ١٥١ :
وأمّا لو كان
المقصود الأصلي هو الله تعالى خاصّة وغيره مقصود بالتبع فالظاهر من الأخبار وغيرها
حرمته
الصفحه ١٥٣ : :
٤ / ٢٩٠ الباب ٦٣ من ابواب المواقيت.
(٢) وسائل الشيعة :
٨ / ٥١١ الباب ٢٠ من أبواب صلاة المسافر
الصفحه ١٦١ : :
٦ / ١٢ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(٢) وذلك مثل :
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال
الصفحه ١٧٥ :
الأكبر» في عرفهم صحيح قطعا ، بل وأصحّ من «الله أكبر» ، كما أنّ الله أكبر
من كلّ شيء ، أو أكبر من
الصفحه ٢٠٠ : ، للإجماع بل
الضرورة والأخبار المتواترة في إجزاء الواحدة ، منها الصحاح السابقة ، فظهر أنّ
الإمام يجزيه
الصفحه ٢١٥ :
الشكّ يأتي بها ، وهو كذلك إجماعا.
ولقوله عليهالسلام في الصحاح : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في
الصفحه ٢٢٥ :
قال الطبرسي في
تفسيره الكبير : الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما
يتداوله
الصفحه ٢٢٨ : الأهمّ فالأهمّ أمر لا يرفع اليد عنه العقلاء فضلا عن أمثال
هؤلاء ، وخصوصا مع تمكّنهم من تحصيل ما هو منصب
الصفحه ٢٤٢ :
عرفته ، ولعلّ مرادهم الذكر بما ذكر ، بأيّ نحو كان ، وفهموا كذلك من الخبرين.
وفي «الذكرى» :
ولو
الصفحه ٢٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قطعا ، لأنّ القول المذكور مشهور معروف أنّه منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّه لا يصير ناسخا
الصفحه ٢٩٠ : المراد ما لم يطلب فيه قراءة لا ما
يحرم فيه القراءة ، لأنّه أمر غير معهود من الشرع ، فتأمّل جدّا
الصفحه ٢٩٨ :
وما يظهر من
الأخبار من أنّهم عليهمالسلام كانوا يقرءون في صلاة الظهر كذا ، وفي العصر كذا ،
وهكذا
الصفحه ٣٠٢ :
والقائل
باستحباب السورة يكتفي بواحد منها في غير المقام ، وبناء فتواه واجتهاده على
الاكتفاء ، وهذه
الصفحه ٣٠٥ : كيف يجوز الحمل على الاستحباب؟ مع
أنّ العبّاسي ما زاد على عدم اللزوم في خصوص البسملة ، وصدر من المعصوم
الصفحه ٣١٥ :
وليس في سندها
من يتوقّف فيه سوى محمّد بن عبد الحميد ، وما استثناه القميّون من «نوادر الحكمة