الصفحه ٤٤ : القبلة». إلى أن قال : «فقم منتصبا
فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له
الصفحه ٥٠ : الإطاعة والدعاء (٣) ، بل جعله من جملة معانيه القيام في الصلاة ، مضافا إلى
تفسير أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٥٥ :
كان صحة تلك الصلاة ، إلّا أنّه مطلق.
والمطلق يحمل
على ما ورد من أنّ الاتّكاء يجوز مع الضعف ، كما
الصفحه ٥٦ : الرجلين ، بما يخرج عن حدّ القيام المتبادر الظاهر من الأخبار ،
والصادر من المسلمين في الأعصار والأمصار
الصفحه ٦٣ :
وورد في
المتواتر الحثّ على الإقبال بالقلب ، وأنّه لا يقبل منها إلّا ما أقبل بقلبه (١). وأن يتمّ
الصفحه ٦٧ :
وبالجملة ،
الأخبار صريحة في حرمة التكفير ، فلا وجه لحمله على الكراهة ، مع عدم معارض.
وكلّ من قال
الصفحه ٧٧ :
سجوده أخفض من ركوعه» (١).
وفي كالصحيح عن
الصادق عليهالسلام : عن المريض إذا لم يستطع القيام
الصفحه ٩٣ :
قوله
: (ويجوز التعويل). إلى آخره.
هذا من جهة
الخوف من الضرر ، أو دفع الضرر الواجب ، أو الجائز
الصفحه ٩٦ : العليا ـ وجوب النزول راكعا من غير ذكر ،
ثمّ الذكر حال الركوع جالسا ، وإن لم يمكنه الجلوس منحنيا انحنا
الصفحه ١٠٢ : ، لما عرفت من فساد البراءة
الاحتمالية ، ولعلّ القيام ثمّ السجود أقرب إلى الهيئة الثابتة عن الشرع
الصفحه ١٣١ : في مطلوب من العبادات إلّا بعد
معرفة المطلوبيّة ، وكون المطلوب ما ذا على سبيل التعيين أو التردّد بين
الصفحه ١٣٢ : .
وكذلك لو كان
الأمر بالعكس ، وإن كان بناؤه على الإتيان بواحد من دون تعيين أنّه هو الأداء أو
هو القضا
الصفحه ١٣٣ :
التقديم والتأخير ، فلا بدّ في تحقّق الامتثال العرفي فيه من قصد كون
الأوّل هو الظهر ، أو قصد الذي
الصفحه ١٣٥ :
المعلول من دون العلّة الغائيّة بالبديهة ، كاستحالة تحقّقه من دون
الفاعليّة أو الماديّة أو الصوريّة
الصفحه ١٤٠ : الماء قبل تمام التكبير بطل تيمّمه (١) ، انتهى.
وفيه ، أنّ
الدليل لم يقتض أزيد من المقارنة لأوّل