الصفحه ٢٧٦ : وأحمد يوجبان القراءة (٣) ، وكذا مالك في ثلاث ركعات من الرباعيّة ، وأبا حنيفة خيّر بين الحمد
والتسبيح
الصفحه ٣٠٤ :
وعرفت أنّ ابن
الجنيد ظاهره وجوب قراءة البعض منها (١) ، وكذا الشيخ في «النهاية» لو كان قائلا بعدم
الصفحه ٣٠٧ : في صوم عرفة وغيره (١).
والامّة أيضا
في هيئة العبادة كانوا يقتصرون على ما يرون من أفعال الرسول
الصفحه ٣٨٥ : ، فأقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا ، مع اشتمالها على الصوت الموجب
لتسميته جهرا عرفا ، وأكثره أن لا
الصفحه ٣٨٦ :
والمستفاد من
الأخبار أيضا كذلك ، بل في معتبرة سماعة أنّه سأل عن قول الله عزوجل (وَلا تَجْهَرْ
الصفحه ٤٣١ : ، وفي الثانية الحمد و (هَلْ أَتى عَلَى
الْإِنْسانِ) (١).
وفي كلّ من
ركعات الوتر ما ذكرنا عنه.
وفي
الصفحه ٤٧٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة» (٢).
وفي صحيحة أبي
بصير أنّه قال له : أصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٧٨ :
وغير خفيّ
أنّهما ليسا بركوع ولا بجزء منه إجماعا.
ويدلّ عليه
الأخبار ، ومنها الرواية المذكورة
الصفحه ٤٩٦ : ء قولان ، أظهرهما الثاني للمعتبرة
(٢) منها : «هو أفضل من الإيماء»
(٣).
وأحوطهما
الأوّل ، للأخبار
الصفحه ٢٥ :
ومع ذلك يحصل
المستحبّ الظاهر من الأخبار ، منها ما مرّ في شرح قول المصنّف : «ورفع الصوت للرجل
الصفحه ٢٦ : والأتميّة ،
لكونها أرفع من جميع الرفيعات في البلدان ، لكان له وجه ، بل ربّما كان هذا مراده
ممّا ذكره ، كما
الصفحه ٣٢ : أيضا
صرّح به ، إلّا أنّه قال ما قال (٣) ، ومرّ في بحث كيفيّة الأذان ، فأيّ مانع من الحمل على
الاستحباب
الصفحه ٣٥ : والمعتزلة ، ومع التساوي يقرع ، لما روي من أنّ القرعة لكلّ
أمر مشكل (٢).
وما روي عن
النبي
الصفحه ٣٧ :
الإيمان.
ويدلّ عليه
أيضا ما مرّ في بحث التعويل على أذان الغير من قول الباقر عليهالسلام «يكفيكم
الصفحه ٤٣ :
المستحب ، إذ لعلّ المخاطبين يتركون واجبا ، أو يغيّرون ، أو يبدّلون ، ولم
يجز واحد منها.
والبنا