بأنّ المستحب لا يقاوم الواجب ، فكيف يقاوم الذي قلت لك : لا صلاة إلّا به؟ كما أنّه لم ينكر عليه بأنّ مجرّد الخوف والاستعجال كيف يصير منشأ لترك الواجب؟ ولم يستفصل أيضا وليس ذلك إلّا لكون الخوف والاستعجال في مقام هذا السؤال ظاهر فيما يوجب الحرج أو الضرر في ارتكاب الواجب ، وهو قراءة الحمد والسورة معا ، فلا بدّ من الاكتفاء بأحدهما ، فأيّهما أحبّ. إلى آخره ، بل المواضع المسلّمة غالبها بلفظ المرض المطلق أو الخوف كذلك ، أو الاستعجال كذلك ، فتتبّع وتأمّل.
[و] من ذلك رواية عليّ بن [أبي] حمزة المرويّة في «الكافي» ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ فقال : «ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود» (١) ، إلى غير ذلك (٢).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل المرويّة في «التهذيب» وغيره قال : قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها» (٣) يعني كما أنّك تصلّي غير المكتوبة حينئذ على الراحلة صلّ المكتوبة أيضا ، والأمر فيه على التخيير لا التعيين ، وكونه الأفضل بقرينة قوله : «فإذا قرأت». إلى آخره ، فتأمّل!
وقويّة يحيى بن عمران أنّه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عمّن ترك البسملة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٢٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٣.
(٢) لم ترد في (د ، ٢) و (ك) : من قوله : من ذلك. إلى قوله : إلى غير ذلك.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٩ الحديث ٩١١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٤ مع اختلاف يسير.