البحث في مصابيح الظلام
٤٦٨/٤٦ الصفحه ١٣٢ : فعلها ، حتّى ينصرف الامتثال العرفي إليه البتّة ، لأنّه عند
فعل كلّ واحدة وبعد فراغه عنها لا يتأتى أن
الصفحه ١٤٤ : هو فعله لا قصده ، ولم يفرق فيه بين نيّة أنّه سيخرج ونيّة فعل
المنافي ، وفرق بينهما وبين نيّة أنّه
الصفحه ٢٧٣ : على
أنّه لا يقرأ فيهما بصيغة النفي ، وأنّه إنّما يقرأ في الركعتين الاوليين ، وفي
الأخيرتين لا يقرأ
الصفحه ٣٦٨ :
ما سيجيء في بحث الجهر بالبسملة.
ومرّ في بحث
وجوب السورة عنهم عليهمالسلام : «أنّه لا قراءة حتّى
الصفحه ١٦ : «المبسوط» بذلك (١).
ويظهر من «المختلف»
إمضاؤه له (٢) ، مع أنّه لا يتأتّى ما ذكر في صورة الجماعة غالبا لو
الصفحه ٣٢١ :
وكذلك «ألم تر كيف» و «لإيلاف» ، وأنّه لا يجوز الاقتصار على أحدهما في
الفريضة ، بل عرفت من عبارة
الصفحه ٨ : الفجر (٣).
وفيه أنّه لا
يضرّ المشهور ، بل ينفعهم ، لقولهم باستحباب الإعادة.
وأمّا عدم
حجّية أخبار
الصفحه ٢٢٦ :
وعن الشيخ ومن
تبعه أنّه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح ، وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من
النقمة
الصفحه ٢٥٥ : (٤) أنّه يجب هذا
القدر ولا ينقص منه ، لا أنّه لا يجوز ذكر الله وتسبيحه أزيد ممّا ذكر ، وعلى فرض
ظهوره من
الصفحه ٣٢٦ :
وغيره أثبته (١) للإثبات في المصاحف ، وعدم منافاة ذلك للوحدة ، كما في
سورة النمل ، كما أنّه لا
الصفحه ٢٨ : .
بل في «المعتبر»
أنّه لا يؤذّن لغير الخمس ، وأنّه مذهب علماء الإسلام
الصفحه ١٦٩ : .
والجواب عنها
أنّه يحتمل إرادة حفظ الركعة عن الشكّ فيها لا في أجزائها ، بخلاف معارضها ، فإنّها
صريحة في
الصفحه ٣١٣ : «النهاية» و «الخلاف» : أنّه مفسد للصلاة أيضا
، وفي «المبسوط» : لا يفسد إلّا أنّه حرام ، والمتأخّرون اختاروا
الصفحه ٤٠٠ : ) ، فإذا قرأت (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فلا تبالي أن لا تستعيذ ، وإذا قرأت (بِسْمِ اللهِ
الصفحه ٩٧ :
والجميع واحد.
وكذلك المانع
من أنّ وجوبه لو كان لدرك خصوص المسمّى لزم أن لا يجب أزيد من المسمّى ، بل ولا