حجّة المشهور إطلاق الصلاة حتّى يتقيّد ، وأصالة البراءة حتّى يثبت الخلاف ، ولم يثبت من الصحيحين أزيد من الكراهة ، بل ظاهرها الكراهة ، لما عرفت من ظهور لفظ الكراهة فيها. وإن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، فلا يعارضها الموثّقة ، سيّما مع اعتضادها بغير الصحيح من الأخبار.
منها ؛ ما ورد في الدراهم السود التي فيها التماثيل من لفظ «لا اشتهي» (١) ، وغير ذلك.
بل في الصحيح : «لا بأس بأن يصلّي الرجل وفي ثوبه دراهم سود وفيها تماثيل» (٢).
وفي صحيح آخر عن حمّاد بن عثمان عنه عليهالسلام : «لا بأس بأن يصلي وهي معه إذا كانت مواراة» (٣).
بل في صحيح آخر : «لا بأس أن يصلّي الرجل وفي كمّه طير ، إن خاف الذهاب عليه» (٤). والمطلقات كثيرة والعمومات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
وما مرّ في مبحث المكان من عدم الحرمة بالنسبة إلى المواجهة إلى الحيوان والصورة وأمثالها.
مع أنّ الموثّقة تضمّنت المنع عن التختم بالحديد ، وعن الصلاة ومعه خاتم
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٧ الحديث ٥٦٤٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٣ الحديث ١٥٠٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٩ الحديث ٥٦٥٠ نقل بالمضمون.
(٣) الكافي ٣ / ٤٠٢ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥٠٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٩ الحديث ٥٦٤٩ نقل بالمعنى.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦١ الحديث ٥٧٢٥ نقل بالمضمون.