حديد (١).
ولا تأمّل في كون هذين المعنيين على سبيل الكراهة ، فيتقوّى في النظر (٢) كون ما ذكر أيضا من هذا القبيل ، ولعلّ المتبادر من التماثيل تمثال حيوان ، كما هو صريح الموثّقة ، لا تمثال الشجر ، إذ تكرار لفظ «الطير» يؤذن بكون المراد من قوله عليهالسلام : «وغير ذلك» (٣) ما ماثل الطير ، مع أنّ التمثال والصورة مترادفان. والمتبادر من مطلق الصورة صورة الحيوان ، كما مرّ في مبحث المكان.
وصرّح ابن إدريس بأنّ الصلاة إنّما تكره في الثوب إذا كان عليه تمثال الحيوان وصورته ، وأمّا صورة غير الحيوان فلا بأس (٤).
ويدلّ على ذلك قوله تعالى (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ) (٥). فعن أهل البيت عليهمالسلام أنّها كصورة الأشجار (٦).
قال في «الوافي» : التمثال الصورة ، وقد يخصّ ما فيه روح. لأنّ المحرّم تصويره ، والمكروه استعماله دون غيره ، كما ورد في الأخبار الاخر ، وكان سليمان عليهالسلام يعمل له تماثيل الأشجار وغيرها ممّا لا روح فيه (٧) ، ثمّ نقل ذلك عن الصادق عليهالسلام (٨).
وظاهر ما ذكر عدم المنع أصلا ، في استعمال تماثيل مثل الاشجار في حال من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٨ الحديث ٥٥٨٥.
(٢) في (ز ٣) : فيقوى في الظن.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٠ الحديث ٥٦٥٦.
(٤) السرائر : ١ / ٢٦٣.
(٥) سبأ (٣٤) : ١٣.
(٦) مجمع البيان : ٥ / ١٩٢ (الجزء ٢٢) ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٥ الحديث ٦٦١٣.
(٧) الوافي : ٧ / ٣٩٠ ذيل الحديث ٦١٦٣ مع اختلاف يسير.
(٨) الكافي : ٦ / ٥٢٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٤ الحديث ٦٦١١.