على الاستحباب (١).
وبالجملة ، التمسّك بهذه الاستدلالات مع ما عرفت فيها ، وترك الأدلّة الموصوفة بالصفات المذكورة ، محلّ نظر ظاهر.
فلا محيص عن قول المشهور عملا وفتوى ، إلّا أنّك عرفت عدم الثمرة في هذا النزاع ، لعدم انضباط قدر الدرهم ، وعدم وقوع الدم كذلك ، في الثوب أو البدن (٢) ، ولذا في بعض الأخبار لم يذكر غير الأقلّ والأكثر ، وكذا الحسنة ظاهرة في ذلك.
وأمّا الدم المتفرّق فاختلف الأصحاب فيه ، فذهب سلّار وابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى وجوب الإزالة إذا كان بحيث لو جمع يكون بقدر الدرهم على المشهور (٣) ، أو أزيد على قول من قال بعفو قدر الدرهم (٤) ، بل الظاهر أنّه المشهور.
وقال الشيخ في «المبسوط» : ما نقص عنه لا يجب إزالته ، سواء كان في موضع واحد من الثوب ، أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة (٥).
وقريب منه عبارة ابن إدريس (٦) ، وهو اختيار المحقّق في «الشرائع»
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٤.
(٢) في (ك) و (د ٢) و (ط) : في كلّ الثوب والبدن.
(٣) المراسم : ٥٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧ ، روض الجنان : ١٦٦.
(٤) منهم المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٣١.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٦.
(٦) السرائر : ١ / ١٧٨.