هذا ؛ مع أنّ مفهوم الشرط ليس حجّة عند المرتضى (١) ، فكيف في المقام يتمسّك به؟
مع أنّ الشرط فيها خرج مخرج الغالب ، فلا عبرة بمفهومه اتّفاقا ، فإنّ وقوع الدم في الثوب مثلا ، بحيث لا يزيد أصلا ولا ينقص مطلقا ، من الفروض النادرة.
مع أنّ قدر الدرهم ليس فيه ضبط محقّق واقعا ولا عرفا ، لأنّ المراد سعته ، والمتعارف وقوع التفاوت فيها عند الضرب البتّة ، وإن كان تفاوتا يسيرا ، كما هو معلوم.
وعن الرابع ؛ بأنّها حسنة ، وهي لا تعارض الصحيح ، فضلا عن أن يغلب عليه ، فضلا عن هذا الصحيح المعتضد بما ذكر ، وندرة القائل بالحسنة.
مع أنّها مضمرة في «الكافي» و «التهذيب» و «الاستبصار» ، والمصرّح أرجح من المضمر ، وإن كان الظاهر أنّ مثل ابن مسلم لا يروي عن غير المعصوم.
بل في «الفقيه» : وقال محمّد بن مسلم لأبي جعفر عليهالسلام : الدم يكون علي. إلى آخر الحديث (٢).
مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخ في نقل هذا الحديث.
ومعلوم أنّه موجب للاضطراب ، مع ما فيه من الحزازة ، فتأمّل! فحينئذ كيف يبقى وثوق في الاستدلال بها ، بحيث يرجّح على معارضه؟ وحمل الأدلّة القويّة المعتضدة الدالّة على الاستحباب ـ بمثل هذه الأدلّة الضعيفة ـ محلّ نظر ظاهر.
فظهر الجواب عمّا في «المدارك» من أنّه يمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم
__________________
(١) الذريعة إلى اصول الشريعة : ١ / ٤٠٦.
(٢) مرّ آنفا.