و «النافع» (١). وقال الشيخ في «النهاية» : لا يجب إزالته ما لم يتفاحش (٢) ، وهو خيرة «المعتبر» (٣).
والأقرب الأوّل ، لنا بعد القواعد المذكورة ، الأدلّة الدالّة على وجوب إزالة النجاسة ، كقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٤) خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
وما قيل من أنّ الخطاب فيه للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتناوله للأمّة يتوقّف على الدلالة ولا دلالة (٥) ففيه أنّ الدليل هو الإجماع ، والأخبار الكثيرة على اشتراك التكاليف حتّى يثبت الاختصاص ، وغير معلوم ثبوته لو لم نقل بثبوت عدمه ، بل ثبوت العدم متيقّن ، بل لا تأمّل لأحد من الفقهاء فيه ، حتّى القائل أيضا في غير المقام ، مع أنّه لم يعدّه أحد من خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ما حصروها ، بل ربّما كان هذا الخطاب متوجّها إلى غير ذلك ، لتنزّهه عن نجاسة الثوب ، فتأمّل!
ويدلّ عليه أيضا رواية الجعفي السابقة (٦) ، وما في «الفقه الرضوي» المذكور حيث إنّ الحكم فيها معلّق بالدم ، وهو كما أنّه متناول للمجتمع ، متناول للمتفرّق أيضا (٧).
وحسنة ابن مسلم السابقة (٨) بالتقريب الذي مرّ وهو أنّ الدم المساوي للدرهم ، لمّا كان من الفروض النادرة ، بل لعلّه لا يتحقّق أصلا ، لم يتوجّه
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، المختصر النافع : ١٨.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٣١.
(٤) المدّثّر (٧٤) : ٤.
(٥) قاله العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦.