في الصلاة هو العورة ، فما يسمّى عورة حقيقة يجب سترها في الصلاة ، فما هو عورة في اصطلاح الشرع يكون هو المعتبر ، فإن ثبت فهو المطلوب ، وإلّا المرجع إلى العرف واللغة ، كما هو القاعدة.
فنقول : العورة في الرجل هو القبل ، أي القضيب والانثيان والدبر على الأشهر الأظهر ، بل ابن إدريس ادّعى الإجماع عليه (١).
وعن أبي الصلاح : أنّها من السرّة إلى الركبة (٢) ، وعن ابن البرّاج : أنّها من السرّة إلى نصف الساق (٣) ، ولا مستند لهما ظاهرا غير كون العورة لغة كلّ ما يستحي منه وعندهما أنّ ما ذكراه ممّا يستحى منه.
وورد أيضا في خبر ضعيف : أنّ الباقر عليهالسلام دخل الحمّام واتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارج الإزار ، ثمّ قال : «اخرج عنّي فطلى هو ما تحته» ، ثمّ قال : «هكذا فافعل» (٤).
هذا ، وما رواه بعض العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رآه قد كشف عن فخذه ، فقال : «غطّ فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ أحد حيّ ولا ميّت» (٥).
وعن أبي أيّوب عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة (٦).
هذا ؛ والمحقّق في «المعتبر» قال : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا (٧) ،
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٦٠.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٩١ لاحظ! الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٩٦ ، المهذّب : ١ / ٨٣.
(٤) الكافي : ٦ / ٥٠١ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٦٧ الحديث ١٥٠٣ مع اختلاف يسير.
(٥) كنز العمّال : ٨ / ١٨ الحديث ٢١٦٧٢ و ٢١٦٧٤ مع اختلاف يسير.
(٦) سنن الدار قطني : ١ / ٢٣٧ الحديث ٨٧٩ مع اختلاف يسير.
(٧) المعتبر : ٢ / ١٠٠.