بل في الأخبار أيضا دلالة عليه ، منها رواية محمّد بن حكيم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الفخذ ليست من العورة» (١) ، ورواه الصدوق مرسلا عنه عليهالسلام (٢).
ومنها رواية أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام أنّه قال : «العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا ستر القضيب والبيضتين قد سترت العورة» (٣).
بل في رواية محمّد بن حكيم أنّه رأى الصادق عليهالسلام متجرّدا وعلى عورته ثوب ، فقال : «إنّ الفخذ ليست من العورة» (٤).
بل ورد : أنّ الباقر عليهالسلام كان يطلي عانته وما يليها ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو غيره فيطلي سائر بدنه (٥). إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة ضعفها بعمل الأصحاب ، فلا يضرّ السند لذلك.
والمعارض محمول على الاستحباب ، لكون مستند المشهور أرجح من جهة الشهرة بين الأصحاب ووضوح الدلالة ، وكونها أقوى بحيث لا يقبل التوجيه أصلا ، وموافقا للأصول مع كثرة العدد في أخبار الخاصّة ، وكون المعارض شاذّا موافقا للمشهور بين العامّة (٦) ، مخالفا للأصول مع ضعف الدلالة ، إلى غير ذلك.
واعلم! أيضا أنّ الستر يجوز بكلّ ما يستر العورة من ثوب وحشيش وورق
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الحديث ١٤٠٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٧ الحديث ٢٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥ الحديث ١٤٠٣.
(٣) الكافي : ٦ / ٥٠١ الحديث ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٥١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الحديث ١٤٠١.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الحديث ١٤٠٠.
(٥) الكافي : ٦ / ٤٩٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣ الحديث ١٤٥٧ مع اختلاف يسير.
(٦) بداية المجتهد : ١ / ١١٧.