هذا على القول بكون الصلاة اسما للأعم ، وجريان الأصل في ماهيّة العبادة أو شرطها.
وأمّا على القول الآخر ، فلأنّ قول الراوي : يصلّي وفرجه خارج ، أعمّ من الابتداء ، أو التكشّف في الأثناء ، والمعصوم عليهالسلام لم يستفصل في الجواب.
ولا قائل بالفصل بين هذه الصورة وغيرها ، مضافا إلى حصول الظن ، بعدم الفرق من ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (١). وأمثاله مع ملاحظة هذه الصحيحة والفتاوى ، إذ يظهر أنّ منشأ الصحّة هو أنّه ناشئ عن غير تقصير (٢) ، لا أنّ خصوص خروج الفرج منشأ أو داخل فيه ، وظنّ المجتهد يوجب حصول البراءة اليقينيّة.
فظهر ما في استدلال العلّامة لابن الجنيد بأنّ الستر شرط إجماعا ، وقد انتفى فينتفي المشروط ، واستدلّ له لعدم الإعادة في خارج الوقت بأنّ القضاء فرض مستأنف (٣).
وفي «الذكرى» : لقائل أن يقول : إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا تفرق الحال بين الوقت وخارجه (٤) ، انتهى.
ويمكن المناقشة ، بأنّ الأخبار الدالّة على وجوب القضاء مطلق ينصرف إلى الشائع الغالب ، وشمولها لما نحن فيه ـ لما عرفته ـ محلّ إشكال ، لكن بعد أيضا يحتاج إلى التأمّل ، والاحتياط واضح.
إذا عرفت هذا فاعلم! أنّ الذي يثبت من الإجماع والأخبار وجوب ستره
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٦٩ الحديث ٢٠٧٦٩.
(٢) في (د ١) و (ز ٣) : ناشي غير مقصّر.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ١٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٦.