بإِيصال
الماء إِليه ، وهو مع ذلك ممسوح .
ولو تركنا والقياس
لكان لنا منه حجّة هي أوْلى من حجّتهم ، وهي : أنّ الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمّم ، فوجب أن يكون فرضه المسح ، دليله الرأس .
فإِن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ؛ لأنّ غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمّم ، وفرضه مع ذلك الغسل .
وقد احترزنا من هذا بقولنا : إِنّ الأرجل عضو من أعضاء الطهارة
الصغرى ، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا .
فإِن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المرويّ عن النبيّ صلّی الله عليه
وآله : أنّه توضّأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : « هذا وضوء الأنبياء من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إِلّا به » ؟
قيل له :
هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك :
أحدهما : أنّ النبيّ صلّی
الله عليه وآله توضّأ مرّة مرّة ، وقال : « هذا الذي لا يقبل الله صلاة إِلّا به » ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء .
والآخر : أنّ النبيّ صلّی
الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه إِلى الكعبين ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي »
ولم يقل فيه : « لم يقبل الله صلاة إِلّا به » فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالآخر
لبعدك عن معرفة الأثر .
______________________________